مجانية الكتب المدرسية
الاقتراح الثاني
المادة الاولى:
توزّع وزارة التّربية والتّعليم العالي الكتاب المدرسيّ القابل للإعارة مجّانًا على تلاميذ المدارس الرّسميّة في مرحلتي رياض الأطفال والتّعليم الأساسي.
المادة الثانية:
يُعطى التّلميذ نسخة واحدة فقط من الكتب المقرّرة للسّنة المنهجيّة الّتي يتابع دراسته فيها.
المادة الثالثة:
يُعهد إلى وزارة التّربية والتّعليم العالي وضع الآليّة اللازمة الّتي تكفل ضمان إعادة الكتب المعارة سليمةً إلى إدارات المدارس بقرار يصدر عن وزير التّربية والتّعليم العالي.
المادة الرابعة:
يُعمل بهذا القانون في مطلع العام الدّراسيّ الّذي يلي نشره في الجريدة الرّسميّة.
12/12/2011
الاقتراح الأول
المادة الاولى:
توزع الكتب المدرسيّة القابلة لإعادة الاستعمال على المتعلّمين المسجّلين في جميع المدارس الرّسميّة في مرحلتي التّعليم الاساسي والثّانوي مجانًا على سبيل الإعارة ولمرّة واحدةٍ فقط في السّنة.
المادة الثانية:
تكون ملكيّة جميع الكتب عائدة للإدارة التّربوية وتستردّها في نهاية السّنة الدّراسيّة، بحيث يمكن استخدامها من قبل المتعلّمين في السنوات الدراسية اللاحقة.
المادة الثالثة:
في بداية السّنة الدّراسية، يسلّم أمين المكتبة في كلّ مدرسة رسميّة الكتب المقرّرة لكلّ متعلّم مسجّل وفق استمارة (BON) تظهر اسم الكتاب ورقمه والحالة التي أعطي فيها على سبيل الإعارة، ويوقّعها أمين المكتبة ووليّ أمر المتعلّم.
المادة الرابعة:
في نهاية السّنة الدّراسية، يعيد كلّ متعلّم الكتب التي أعطيت له على سبيل الإعارة إلى أمين المكتبة الّذي يقوم بالكشف عليها، فإذا كانت في حالة جيّدة يوقّع الاستمارة ليبرزها المتعلّم لدى إدارة المدرسة من أجل الحصول على إفادة بعلاماته المدرسية.
وفي حال كانت الكتب أو بعضها في حالة غير جيّدة، يجب على وليّ أمر المتعلّم أن يدفع ثمن الكتب التي لم تعد صالحة لإعادة الاستخدام.
في حال عدم دفع ثمن الكتاب لا يحصل ولي أمر المتعلّم على الاستمارة اللازمة ليبرزها لدى إدارة المدرسة من أجل الحصول على إفادة بعلاماته المدرسيّة.
المادة الخامسة:
يتمّ استبدال الكتب المدرسية القديمة أو الّتي فقدها المتعلّمون بكتب جديدة، بناءً على طلب يرفعه مدير المدرسة ويوقّعه أمين المكتبة في المدرسة إلى الإدارة التّربوية في نهاية كلّ عام دراسيّ، بعد الكشف على جميع الكتب المعطاة للمتعلّمين في مدرسته على سبيل الإعارة، كما يسلّم المبالغ الّتي استوفتها المدرسة من ذوي المتعلّمين عن الكتب الّتي لم تعد صالحة أو فُقدت إلى الإدارة الماليّة المختصّة الّتي تعيّنها وزارة التّربية والتّعليم العالي لهذه الغاية، وتسلّمه الإدارة التّربوية عددًا جديدًا من الكتب بعد تسلّمها الكتب الّتي لم تعد صالحة للاستعمال وإحصاءً بما فقد منها.
المادة السادسة:
يتم تجديد الكتب المدرسية كلّما تعدّلت المناهج التّربوية، وتتحمّل وزارة التربية والتعليم العالي تكاليف الكتب المعطاة للمتعلّمين على سبيل الإعارة.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسميّة