عفو عام عن اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل

 

المادة الأولى:

 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2000 المنصوص عنها في المواد 273 حتى 298 ضمناً من قانون العقوبات اللبناني.

  1. تسقط دعاوى الحق العام والأحكام وكافة المحاكمات وتكف التعقبات ولا يجوز إحالة أي من القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة بهذا القانون على أي مرجع قضائي.
  2. تنتفي حكماً صلاحية جميع المحاكم العادية والاستثنائية بإعادة المحاكمة أو الطعن في الأحكام التي صدرت، ويطلق سراح المحكومين في الجرائم فور صدور هذا القانون في الجرائم المشمولة بهذا القانون وتعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  3. تمحى أثار جميع الأحكام التي صدرت بالجرائم المذكورة أعلاه وتعتبر كأنّها لم تكن وتشطب قيودها أينما وجدت وخاصة في مختلف السجلات العدلية.

المادة الثانية:

إنّ دعاوى الحق الشخصي الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي ويبقى للمدّعي الحق عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو الإستثنائية وعلى مختلف درجاتها أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً عملاً بالمادة 446 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 997 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 146 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة:

تسقط منحة العفو عن كل لبناني موجود داخل أراضي العدو ولم يعد إلى الأراضي اللبنانية ضمن مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

24 /8/2011

الأسباب الموجبة

 

على أثر تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة سنة 2000، ونتيجة للخوف الذي ساد مناطق الشريط الحدودي المحتلّ، لجأ عدد كبير من أبناء  المنطقة الحدودية من كل الطوائف اللبنانية مع عائلاتهم إلى أراضي العدو، واضطرارهم للعمل هناك لأسباب إجتماعية ومعيشية،

 

ولما كانت جرائم التعامل مع العدو لم تكن لتحصل لولا تخلي الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، خاصة لناحية تأمين إدنى مقوّمات الصمود الإجتماعي والتربوي والصحي،

 

ولما كان قد مضى على عملية التحرير ست سنوات، وبعد استتباب الوضع في لبنان عامة، والمناطق المحررة خاصة، بحيث أنّ إقامة هؤلاء في المجتمع الإسرائيلي طوال هذه الفترة، تشكّل عقوبة كافية لكل الذين أجبروا على اللجوء إلى أراضي العدو،

 

ولمّا كانت الناحية الإنسانية والإجتماعية وأيضاً الوطنية، تستوجب العمل على استرجاع هؤلاء المواطنين منعاً من إهداء العدو عائلات بكاملها، تنخرط في مجتمعه وتتأقلم مع تقاليده وعاداته، مجبرة على تعلّم اللغة العبرية واعتناق كل قيمه الإجتماعية، بحيث تتحوّل هذه العائلات رهائن عند ذلك العدو،

 

وحرصاً على مواطنيه أطفال هذه العائلات الذين لا ذنب لهم بحيث يستحيل عودتهم منفصلين عن عائلاتهم إلى كنف الوطن،

ولوضع حدّ لتمادي هذه المأساة وتفاقمها،

 

نتقدّم باقتراح قانون العفو المرفق راجين إقراره.

تواصل معنا