إعطاء موظفي القطاع العام الحق بإنشاء والإنضمام إلى نقابات (تعديل قانون العمل)
المادة الاولى:
يضاف إلى قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وتعديلاته المادة /83/ مكرّر الآتي نصها:
المادة 83 مكرر:
يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.
المادة الثانية:
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
10/10/2011