عدم احترام المهل الدستورية وتحديد موعد للانتخابات الفرعية
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه برّي المحترم
الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع الانتخابات الفرعيىة في لبنان
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي
تحية وبعد،
لما كانت ثلاث مقاعد نيابية قد شغرت خلال الأشهر الأخيرة بسبب استقالة النائب روبير فاضل في 30 أيار 2016 وانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الثاني 2016، ووفاة النائب بدر ونوس في 6 كانون الثاني 2017،
ولماّ كانت المادة 41 من الدستور اللبناني تنصّ بحرفيتها على ما يلي:
"إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله."
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
ولماّ كانت المادة 43 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 تلحظ إجراء الانتخابات الفرعية على أساس النظام الأكثري وفق أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتنصّ بحرفيّتها على ما يلي:
- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.
لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس. - تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.
- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.
- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.
- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.
- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.
- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولماّ لم يكن من الممكن الدعوة الى انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغر قبل صدور قانون الانتخابات الجديد والتمديد للمجلس النيابي، لأن المدّة التي كانت متبقية من ولاية المجلس النيابي حتى حزيران 2017 كانت أقل من مدة الستة أشهر التي نصّ عليها القانون،
وبما أنّه مع صدور قانون الانتخابات الجديد رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثالثة حتّى أيار 2018،
وبما أنّ الفترة المتبقية لانتهاء ولاية المجلس النيابي أصبحت تزيد عن الستة أشهر، بات لزاماً تطبيق نصوص الدستور والقانون على المقاعد الشاغرة في كسروان وطرابلس وبالتالي إجراء الانتخابات الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس الانتخابيتين،
ولماّ كانت الانتخابات في كل دول العالم أمراً روتينياً وإدارياً يجري في مواعيده الدستورية ولا يتطلّب لا توافقاً ولا قراراً سياسياً،
لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- لماذا لم تقم وزارة الداخلية والبلديات حتى الساعة بدعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس؟
- لماذا لا تلتزم الحكومة بالمهل الدستورية والقانونية وتتذرّع بالحاجة لقرار سياسي للبدء بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعية؟
لــــــذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.