حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري
اقتراح قانون
يرمي إلى تعديل القانون 293/2014
حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري
المادة الأولى: تعدل المادة 2 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة : تشمل أي من الزوجين أثناء قيام الرابطة الزوجية أو بعد إنحلالها، والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
العنف الأسري: أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يعكس سوء إستعمال للسلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبين في تعريف
الأسرة، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.
كما ويٌحكم بالعقوبات عينها المقررة في هذا القانون لجرائم العنف الأسري على كل من يحرّض او يشترك او يتدخل في جريمة العنف الأسري وإن كان ليس من أفراد الأسرة بحسب ما هو مُعرّف في هذه المادة
المادة الثانية: تعدل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
يعاقب على جرائم العنف الأسري بحسب ما هو محدد في المادة 2 آنفة الذكر، بالعقوبات التالية:
- بالإعتقال من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة، إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على قتل الآخر عن قصد.
- بالإعتقال سبع سنوات، إذا أدى العنف الى التسبب بوفاة أحد أفراد الأسرة من غير قصد القتل.
- بالعقوبات المنصوص عليها في قانون "معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" رقم 1642011، إذا أدى العنف الى الإستغلال الجنسي أو الحض على الدعارة أو التسول، لأي فرد من أفراد الأسرة.
- بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أدى العنف الى أي ضرر معنوي أو جسدي.
- بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أدى العنف الى الإضرار الإقتصادي بأحد أفراد الأسرة مثل الحرمان من الموارد المالية أو الحرمان من الإحتياجات الأساسية للأسرة أو جرائم الإحتيال والسرقة وإغتصاب التوقيع المنصوص عنها في المواد 635 الى 673 عقوبات.
ولا تطبق أحكام المادة 674 من قانون العقوبات اللبناني إذا شكلّت الجرائم التي تشملها جرائم عنف أسري وفقًا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
- بالإعتقال من عشر سنوات الى خمسة عشر سنة، إذا أدى العنف الى أي تشويه في معالم الجسم أو أي عطل جسدي دائم.
- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرات "3" و"4 و"5" و"6" السابقة، وفقًا لأحكام المادة 257 عقوبات، إذا مورس العنف بهدف ممارسة الجماع أو بسببه.
- بالإعتقال من سبع سنوات الى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافة او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على حرمان شخص آخر من حريته.
إذا أطلق سراح من حرم حريته عفواً خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحتجازه، ودون أن ترتكب بحقه جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتخفض هذه العقوبة الآنفة الذكر إلى النصف لمصلحة الفاعل إذا تم إطلاق السراح عفوًا من قبله خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب بحقه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.
- تلغى أحكام المواد 487، 488، 489 من قانون العقوبات اللبناني.
المادة الثالثة: تعدل المادة 4 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي: يكلف النائب العام الإستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في المحافظة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في المحافظة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
المادة الرابعة: تعدل المادة 5 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي كافة الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الإجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين إجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الإجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الإستعانة بمساعدة إجتماعية.
يبقى إختصاص القطعة قائماً في حال الإشتراك الجرمي.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية الإجراء.
المادة الخامسة: تعدل المادة 9 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- بإستماع الضحية والمشتبه بهم، بحضور المندوب الإجتماعي المذكور في المادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بإستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002
المادة السادسة: تعدل المادة 11 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
للمحامي العام المكلف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص أو في معرض تنفيذه، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
- الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
- في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
- منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون.
- إحتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع المشكو منه عن تسديد النفقات المبينة في البند "3" من الفقرة "ب" وفي الفقرة "ج" من هذه المادة والنفقة المقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسديد النفقات المذكورة آنفاً عن النيابة العامة.
المادة السابعة: تعدل المادة 12 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجع القضائي المختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأولادها القاصرين. أما باقي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدون الإجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع إستمرار العنف أو التهديد بتكراره.
كما يكون للمرجع القضائي المختص بإصدار امر الحماية صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسبا من الاخصائيين لتفعيل قرار الحماية ومواكبة تطبيقه.
ويكون امر الحماية المنصوص عنه في هذه المادة مخصصاً لحماية النساء ضحايا العنف الأسري بغض النظر عن حالتهنّ الإجتماعية.
المادة الثامنة: تعدل المادة 13 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى الأسرية أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.
كما يقدم طلب الحماية أمام قاضي الأحداث في حال كانت الضحية قاصراً وتتطلب حمايتها أخذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث أو المحكمة الجزائية الطعن وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن وفق الأصول المقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن استئناف القرار المتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
المادة التاسعة: تعدل المادة 14 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
- عدم التعرض لإستمرار الضحية والأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
- إخراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، الى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحيّة من المنزل يخرج معها حكماً أولادها المشار إليهم في المادة 12، كما يخرج معها سائر الأولاد والمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على المشكو منه، وفق قدرته، تسديد نفقات السكن.
- تسديد مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
- تسديد مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، لتغطية النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الإستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج.
- الإمتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية.
- الإمتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك المنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
- إلزام مرتكب جرم العنف الأسري، بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف، في مراكز متخصصة.
المادة العاشرة: تعدل المادة 17 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
يُنفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية وللمشكو منه أو المدعى عليه أن يطلب الى المرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغائه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في المادة 13 من هذا القانون.
المادة الحادية عشر: تعدل المادة 18 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي:
كل من خالف أمر الحماية او أحد بنوده عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة حدها الاقصى ثلاثة أضعاف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات اللبناني إذا رافق المخالفة استخدام العنف او في حال التكرار.
المادة الثانية عشر: تعدل المادة 21 من القانون رقم 293/2014 لتصبح على الشكل التالي ينشأ صندوق خاص، يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة العدل.
- الهبات.
يحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والدولة لشؤون المرأة.
يخضع الصندوق لوصاية وزير العدل.
الأسباب الموجبة
بما أنّ القانون رقم 293/2014 " قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" شكّل خطوة متقدّمة جدّاً في مجال تأمين الحماية للنساء والأطفال وسائر أفراد الأسرة المعنفين في لبنان،
وبما أنّه قد مرّت سنتان على دخوله حيّز التنفيذ وقد أظهر تطبيقه عدّة ثغرات في الأحكام القانونية المرعية الإجراء،
وبما أنّ ذلك قد انعكس سلباً على بعض الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا عنف أسري أو غفل عن حماية بعض أفراد الأسرة الذين يستحقون الحماية أسوة بغيرهم.
لذلك نتقدّم باقتراح القانون هذا الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014، آملين إقراره في أقرب جلسة تشريعية.