حسم مبلغ من مخصصات النواب عند عدم حضورهم اللجان والجلسات العامة
المادة الاولى:
تُعدّل المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتصبح على الشكل التالي:
إنّ حضور جلسات اللجان إلزامي.
في حال تغيّب النائب عضو اللجنة بغير مهمة رسمية يحسم من مخصصاته مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانيّة عن كلّ غياب.
يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له.
المادة الثانية:
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدةِ الرسمية.
11/10/2012