تنظيم مهنة المراقبين في الانقاذ المائي

 

الباب الأول:  الأحكام المتعلقة بالمراقبة والانقاذ المائي في أماكن السباحة المخصصة للجمهور

 

المادة الاولى:

إن اقتراح القانون هذا يعدد المؤهلات المطلوبة لتأمين السلامة المائية في المسابح المباحة للجمهور، ويحدد آنفاً المؤهلات التي يجب أن يحصل عليها كل مشارك في التدريب المعتمد في الوحدات التدريبية الخاصة التابعة لنقابة المراقبين والمنقذين المائيين في المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون، ولمدة لا تقلعن خمس سنوات يتقدم طالبي الإنتساب بطلباتهم إلى هذه المديرية التي هي بدورها ترسلهم إلى نقابة المراقبين المائيين المنصوص عليها في هذا القانون لأجل الخضوع إلى تدريب حسب الأصول على يد متخصصين، إلى حين تشكيل وحدة تدريبية لدى المديرية تتألف من مدربين حائزين على شهادة تدريب من نقابة المراقبين والمنقذين المائيين، كما يمكن لهذه المديرية الاستمرار بالتعاقد مع النقابة لهذه الغاية في مراحل لاحقة.

إن طرق تنظيم وتصديق التدريب المعتمد في الوحدة التعليمية لــ " المراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية" وارد ذكرها في المادة الثانية والثالثة من هذا القانون.

إن طرق التحقق من كيفية المحافظة على الخبرات المكتسبة واستمرارية التدريب المتعلقة بالوحدة التعليمية للمراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية واردة أيضاً في المادة الثالثة من هذا القانون.

يجب على المدير العام الذي يترأس المديرية العامة للمراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية أن يعتمد قواعد تدريب واكتساب لقب مراقب ومنقذ مائي تابع لمديريته وذلك وفق الأسس ذاتها المعتمدة من قبل نقابة المراقبين والمنقذين المائيين، على أن تكون صلاحيات هذه المديرية ممتدة على كامل الأراضي اللبنانية المتصمنة المسابح والشواطئ والأنهر والبرك والبحيرات العامة وكل مجاري المياه العامة على أنواعها، ويمكن لهذه المديرية أن تتعاون مع نقابة المراقبين والمنقذين المائيين في هذا المجال.

على أن ينشأ فور صدور هذا القانون وحدة مراقبة وانقاذ مائي في كل محافظة وعند الحاجة ينتدب مراقب ومنقذ مائي إلى كل بلدية يدخل في نطاقها البلدي مجاري مياه على اختلافها.

ويمكن للبلديات أن تستعين بمراقبين ومنقذين تابعين لنقابة  المراقبين والمنقذين المائيين.

المادة الثانية:

ينشأ في وزارة الداخلية مديرية علمة للإنقاذ والمراقبة والسلامة المائية الداخلية يترأسها مدير عام السلامة المائية وإدارة الأزمات ويكلّف بتنفيذ هذا القانون الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية على أن تشتمل هذه المديرية على مصالح في كل محافظة.

تتولى هذا المديرية تأمين السلامة المائية في المياه الداخلية من خلال حصول كل متدرّب على المؤهلات الضرورية لتأمين مهمات الوقاية ووالمراقبة والإنقاذ  في أماكن السباحة العامة المباحة للجمهور والمنظمة والمرخصة إدارياً وذلك وفقاً للأسس المعتمدة في نقابة المراقبين والمنقذين المائيين.

عند انتهاء التدريب، على المتدرب أن يخضع لإمتحان نهائي وشامل لجميع أوجه السلامة المائية وأن يكون قادراً على الانتساب إلى جهاز المراقبة المتطور وتطبيق التقنيات العملية للإنقاذ بواسطة معدات خاصة وبشكل خاص، على المتدرب أن يصبح قادراً على:

  1. تحديد دوره ومهمته ضمن الجهاز المتطور والقابل للتكيّف مع الحالة الحاضرة.
  2. إجراء تحليل للمخاطر الموجودة في المنطقة الخاضعة لمراقبته.
  3. تطوير أعمال وقائية متكيّفة مع المخاطر والنشاطات في المنطقة الخاضعة لمراقبته.
  4. المشاركة في جهاز للمراقبة وتطبيق تقنيات عملية ملائمة ومرتبطة بمعدات معينة.
  5. إنجاز الإسعافات الأولية الملائمة.

يمكن أن تدرج ضمن مهام المراقبين والمنقذين مؤهلات إختيارية أخرى متعلقة بقيادة المركبات المائية ذات محرّك.

إن التمتّع بهذه المؤهلات الإختيارية تسمح للمتدرب باستعمالها خلال قيامه بعمليات إنقاذ منظمة ومنسقة.

المادة الثالثة:

يحق فقط للأجهزة الوطنية التأهيلية التابعة لنقابة المراقبين والمنقذين المائيين، الحاصلة على إذن من وزير الداخلية المكلّف بالسلامة المدنية أن تشكل الوحدة التعليمية التابعة لوزارته شرط الإنطباق على أحكام هذا القانون.

يجب على نقابة  السلامة المائية والانقاذ البحري التي أسست بموجب قرار رقم 1/178 تاريخ 27/11/2014 والتي يصبح اسمها نقابة " المراقبين والمنقذين المائيين" أن تتعاون مع وزارة الداخلية ومع المؤسسات الدولية الإنسانية فور صدور هذا القانون كالصليب الأحمر والهلال لجهة الإسعاف الطبي والتدريب في هذا المجال.

بغية الحصول على إذن لتوفير التدريب المتعلق بالمراقبة والإنقاذ المائي تصبح بموجب هذا القانون نقابة المراقبين والمنقذين المائيين قانونية وتتولى دور تأهيل مراقبين ومنقذين مائيين للعمل في المنتجعات السياحية وأماكن السباحة الخاصة، ويتوجب على الأجهزة التأهيلية فيها أن تضع لها نظاماً داخلياً للتدريب ونظاماً داخلياً متعلّقاً بالشهادة الوطنية للمراقبة والإنقاذ المائي.

(Brevet national de la surveillance et du sauvetage aquatique)

يجب أن يطبق المسؤولون في النقابة المذكورة النظام الداخلي للتدريب لمنح الشهادة الموضوعة من قبل هذه النقابة.

إن التدريب المعطى للمتدربين يوفر لهم معلومات نظرية وتقنية عامة لكن تبقى الأولوية للتمارين التطبيقية، وإن متابعة جلسات التدريب والتمارين التطبيقية هي إلزامية في الأماكن الطبيعية العامة المباحة للجمهور.

الحد الأدنى لمدة التدريب لدى الوحدة التعليمية التابعة لنقابة المراقبين والمنقذين المائيين هو أربعة عشر حصة تدريبية، على أن تحدد النقابة في كل حصة السقف الواجب إعطاؤه من الحصص التدريبية لكل عضو يطلب الإنتساب إليها. كما وعلى النقابة أن تقرر وحدها آلية التدريب والوسائل المستخدمة.

تتألف الوحدة التعليمية لدى نقابة المراقبين والمنقذين المائيين في المياه الداخلية من فريق تعليمي يخضع تكوينها إلى قرار صادر عن مجلس النقابة.

يتكون هذا الفريق التعليمي من مدربين يشرف عليهم النقيب المنخب من أعضاء النقابة.

يتوجب على كل عضو من الوحدة التدريبية أن يحوز على شهادة تثبت مؤهلاته كمدرب مراقبة وإنقاذ مائي في الأماكن الطبيعية من نقابة المراقبين والمنقذين المائيين وعليه أن يطبق جميع الأحكام المتعلقة بالمحافظة على الخبرات التي اكتسبها وبالتدريب المتواصل.

يجب أن يكون عدد المدربين متناسباً مع عدد المتدربين أثناء فترة التدريب.

وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يكون هذا العدد أقل من المعدل الوارد في الجدول الآتي:

 

عدد المتدربين

ما بين 1-12

ما بين 13-24

ما بين 25-36

عدد المدربين

1

2

3

 

لكل شخص يرغب في الانتساب إلى النقابة أن يكون:

  1. لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، كما يمكن أن يحمل جنسية أخرى وينتسب إلى النقابة شرط المعاملة بالمثل وشرط توافر فيه جميع الشروط المؤهلة للإنتساب إلى النقابة اللبنانية على أن يخضع لمقابلة تقييمية تمكنّه من مباشرة مهامه.
  2. حائزاً على شهادة طبية صالحة من لجنة طبية معينة لهذه الغاية من قبل نقابة المراقبين والمنقذين المائيين على أن تتقيد بالشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة لهذه الغاية تخوّله العمل في المتجعات السياحية وأماكن السباحة الخاصة.
  3. حائزاً على شهادة قيادة مركب من مديرية الشباب والرياضة المعينة من قبل النقابة لهذه الغاية شرط التقيّد بالأحكام التي تضعها وزارة الشباب والرياضة لهذه الغاية إذا أراد إكتساب المؤهلات الإختيارية الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون.
  4. أتمّ سن الثامنة عشر ليكتسب صفة مراقب ومنقذ مائي.
  5. أن ينجز فترة التدريب المحددة من قبل النقابة ليحوز على شهادة المراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية. إن شروط منح هذه الشهادة تقتضي على حاملها أن يتمتع بالقدرة على الانتساب إلى جهاز مراقبة متطور وتطبيق التقنيات العملية لعمليات الإنقاذ المنسقة، بواسطة معدات خاصة في أماكن السباحة في المنتجعات المرصة أصولاً باستثناء الأماكن المائية العامة المتاحة للجمهور، ويجب أن يكون النموذج الصادر عن النقابة متوافقاً مع قرار وزير الداخلية المكلّف بالحفاظ على السلامة المائية.
    يتوجّب على النقابة التي يتيح لها القانون القيام بالتدريبات في الوحدة التعليمية أن تودع نموذجاً عن شهادة المؤهلات لدى وزير الداخلية المكلف بالسلامة المائية من أجل المصادقة عليها رسمياً قبل تسليمها على أن تكون المصادقة النهائية للنقابة ممثلة بالنقيب أو بمن يكلفه مجلس النقابة لهذه الغاية.
    تسلم شهادة المؤهلات لــ "المراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية" إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الخبرات الآتية:
  6. تنفيذ بشكل صحيح، خلال جلسات التدريب، جميع التقنيات والإجراءات المعتمدة خلال التدريبات.
  7. بيان للقدرات المؤهلة للتمكن من المراقبة والإنقاذ ولمستوى الآداء أثناء التدريبات لجهة القدرات النظرية، والعملية لجهة ردات الفعل أمام كل حالة تطرح أمام المتدرّب
  8. هذا التقييم من شأنه إثبات مدى انطباق مؤهلات المتدرب على الشروط الوارد ذكرها أعلاه حيث وعلى ضوءه تمنح الشهادة.

المادة الرابعة:

ينشأ لدى النقابة جهاز للتحقق من استمرار احتفاظ عضو النقابة بالخبرات المكتسبة والتعليم المتواصل المتعلق بالوحدة التعليمية التابعة لنقابة المراقبين والمنقذين المائيين في المياه الداخلية، بغية الحفاظ على شهادة المراقبة والإنقاذ التي يجب أن يخضع لها كل عضو منتسب إلى النقابة حيث يخضع لعملية تحقق لمعرفة مدى احتفاظه بالخبرات المكتسبة بالإضافة إلى متابعة التدريب المتواصل أقلّه كل سنتين متى ثبت بعد التقييم حاجته لذلك.

بغية الحفاظ على صحة شهادة المؤهلات، يتوجب على الوحدة التعليمية التابعة لنقابة المراقبين والمنقذين المائيين في المياه الداخلية أن تحوز على تحقيق يعود تاريخه إلى سة على الأقل يفيد بأن الخبرات المكتسبة كافية لحمل هذه الشهادة.

خلال عملية التحقق من كفاية الخبرة المكتسبة، يتوجب على المعني أن يثبت قدرته على ممارسة الوظائف المطابقة للمواصفات المعينة للمراقب والمنقذ المائي.

على وجه الخصوص، يتوجب على المعني أن ينفذ جميع التقنيات والإجراءات المطبقة خلال المهمات الوقائية والمراقبة والإنقاذ المائي في الأماكن الطبيعية.

يحق فقط للأجهزة التعليمية المنطبقة على أحكام المادة الثانية الفقرة الأولى من هذا القانون أن تقوم بالتحقق من الخبرات المكتسبة خلال التدريب.

بنتيجة جلسة التحقق المتعلقة بالخبرات المكتسبة تقرر لجنة التحقق من استمرار اكتساب الخبرات التي تضع تقريراً بهذا الصدد، ويودع هذا الأخير في سجلات المحفوظات على أن يبقى صالحاً لمدة لا تقل عن السنتين.

وعندما تكون نتيجة التقرير أيجابية، تسلم إفادة مصادقة على الخبرات المكتسبة من قبل الجهاز التدريبي.

وإن عدم المصادقة على الإفادة تؤدي إلى استحالة حصول العضو المعني مؤقتاً من الحصول على شهادة المؤهلات بغية الحفاظ على صحة شهادة المؤهلات لــ "المراقبة والإنقاذ المائي في المياه الداخلية" حتى حلول موعد تقديم جديد تكون نتيجته إيجابية.

بغية تحديث تقنيات ومعلومات عامل المراقبة والإنقاذ، عليه أن يخضع لدورة تأهيلية كل سنتين.

يحق فقط للأجهزة التدريبية النقابية أن تتولّى التدريب المتواصل.

تشكل كل جلسة تدريب متواصلة موضوع ملاحظات شفهية أو تقرير خطي تضعه لجنة التحقق في نهاية التدريب.

تطبق هذه الأحكام اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار عن المدير العام للمراقبة والانقاذ والسلامة المائية وفور التئام أول مجلس نقابة للمراقبين والمنقذين المائيين التي تتألف من 12 مدرب ينتخبون من بينهم نقيباً تكون ولايته لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرتين على أن يفوز الأعضاء والنقيب المنتخبون وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بأصوات الأغلبية من قبل المنتسبين إلى هذه النقابة.

المادة الخامسة:

يستطيع الجهاز التدريبي التابع للنقابة ولغاية سنة من تاريخ صدور هذا القانون، تسليم تقرير للوحدة التعليمية لـلمراقبة والانقاذ المائي بغياب شهادة المؤهلات للمدربين في الانقاذ المائي في أماكن السباحة الخاصة، إذا ما تأخرت وزارة الداخلية عن وضع نموذج لهذه الشهادة.

  1. تصدر نقاية المراقبين والمنقذين المائيين شهادة تعطى للمدربين المائيين وشهادة انتساب إلى النقابة بصفة عضو.
  2. بعد مرور سنة على صدور هذا القانون تطبق جميع أحكامه بصورة إلزامية.

يتم إرسال ملخص عن كل شخص تمّ إعطاؤه شهادة مؤهلات كمراقب ومنقذ مائي في المياه الداخلية من قبل الجهاز التدريبي إلى الإدارة العامة للسلامة المائية خلال شهر على الأقل من تاريخ ممارسة مهامه ويتضمن هذا الملخص: اسم حائز شهادة المؤهلات، مكان وزمان الولادة، ورقم الشهادة المؤهلة.

الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بالمراقبة والإنقاذ المائي في المنتجعات السياحية

المادة السادسة:

كل مسبح يجب أن يكون مراقباً  بشكل ثابت من قبل طاقم  مؤهل حائز على شهادة رسمية بصفة عامل مراقبة وإنقاذ خلال ساعات السباحة المخصصة لرواد هذا المسبح، على أن لا يقل عدد المراقبين والمنقذين المائيين عن عدد برك السباحة الصغرى الموجودة في كل مسبح وثلاثة للمسابح الأولمبية الكبرى، كما يجب أن لا يقل عدد المراقبين والمنقذين المائيين عن واحد في مساحة خمسين متراً طولاً وعرضاً على كل قسم من الشاطئ.

المادة السابعة:

يتوجب على كل شخص يعطي دروساً خصوصية مدفوعة في السباحة أن يحوز على الشهادة الصادرة عن نقابة المراقبين والمنقذين المائيين.

المادة الثامنة:

تكون ممارسة المهنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون غير جائزة بموجب قرار صادر عن نقابة المراقبين والمنقذين المائيين عندما لم يعد الحائز على الشهادة قادراً على تأمين الضمانات الكافية لجهة اللياقة البدنية أو بسبب سوء حالته الصحية وفقدانه للخبرات التقنية.

المادة التاسعة:

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين /3,000,000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) و /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إقفال مركز السباحة بقرار صادر عن المحكمة في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتصبح عقوبة الحبس من 6 أيان إلى شهر وغرامة تتراوح بين /30,000,000/ ل.ل. (ثلاثينمليون ليرة لبنانية) و /50,000,000/ ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية) أو إحدى هاتين العقوبتين.

إن العمل بدون الحيازة على شهادة صادرة عن نقابة المراقبين والمنقذين المائيين يعرّض صاحبها للملاحقة بمجرد اخبار توجهه النقابة أو الوزارة للقضاء اللبناني.

إن الحصول على الشهادة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون بصورة غير شرعية يعاقب عليه بالعقوبتين المذكورتين في هذه المادة وكذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /453/ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالتزوير.

المادة العاشرة:

تضع طرق تطبيق هذا القانون بما في ذلك شروط إصدار الشهادة الرسمية لعامل المراقبة والانقاذ وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وذلك للعمل في الأماكن والمسابح العامة، أما المنتجعات السياحية الخاصة فالمراقبين لديها يجب أن يستحصلوا على شهادة صادرة عن نقابة المراقبين المائيين وأن يكونوا أعضاء فيها.

الباب الثالث: الشروط التطبيقية لاكتساب الشهادة الوطنية للمراقبة والإنقاذ المائي

المادة الحادية عشرة:

1- قبل افتتاح موقع السباحة:

يجب على المنقذ المائي أن يتواجد قبل نصف ساعة من موعد بدء عمل المراقبة في موقعه من أجل:

  1. جمع كل المعلومات المتعلقة بالحرارة، سرعة الهواء، توقعات الطقس وتدوينها على اللوحة المخصصة لهذه الغاية.
  2. التأكد والتحقق من الدوات الضرورية اللازمة لعمل المراقبة والتدخل المائي (أدوات الإنقاذ، ...)
  3. التمرين الجسدي والتقني لأي عملية إنقاذ
  4. التأكد من طبيعة قاع البحر موضوع المراقبة والإنقاذ فيما إذا كانت صخرية، رملية أو من الحصى لمعرفة التكييف مع هذه الطبيعة.

2- عند افتتاح موقع السباحة:

  1. عند أول إشارة تعلن بدء عمل المراقبة المائية، يصبح المراقب والمنقذ المائي جاهزاً للتدخل. يمنع المراقب والمنقذ المائي من السباحة خلال ساعات العمل.
  2. يتوجب على المراقب والمنقذ المائي التدخل عندما يقدّر أن شروط السامة غير كافية لتأمين الحماية للسباحين.
  3. عندما تتغير الأحوال الجوية وتسوؤ، يعطي المنقذ إشارة حمراء، فيتوجب على السباحين احترام المنع من السباحة. وتكون هذه الإشارة بمثابة علم أحمر طول أضلاعه لا تقل عن 80 سنتم يعلّق على رأس سارية لا يقلّ علوها عن ستة أمتار ترفع على الشاطئ.
  4. عندما تكون الرؤية غير كافية بسبب امتداد المنطقة المتوجب حراستها أو عندما تسوء حال الطقس، يجب على المنقذ المائي القيام بجولات يراقب خلالها بتمعن منطقة المراقبة المائية الخاصة به.
  5. يتوجب على المنقذ والمراقب المائي عدم السماح لرواد البحر بتجاوز الحدود المرسومة من قبله على أن لا يزيد بعدها عن الشاطئ أكثر من خمسون متراً.
  6. يتوجب على المنقذ المائي التدخل عند اوا بوادر أعمال متهورة صادرة عن السباحين من أجل تفادي الحوادث المائية.

يستطيع المنقذ أن يمارس دوره بصفته شاهد على حادث مائي او تم إنذاره بواسطة شخص ثالث.

في الحالة الثانية يجب أن يحدد له:

  1. مكان الحادث بالتحديد
  2. عدد الأشخاص المعرضين للخطر
  3. طبيعة وأهمية الأساليب المطبقة في وقت سابق
  4. يتدخل المنقذ المائي عند تلقيه تحذير بواسطة أجهزة الانقاذ والانعاش عندما يرى ذلك مناسباً، وعليه إعلام زملائه أنه في مهمة تدخل مائي.

عند انتهاء المراقبة:

  1. تنزل إشارة المراقبة
  2. تنظف أدوات الانقاذ وتوضع في مكانها.
  3. ينظف الموقع ويعاد كل شيء إلى مكانه.

المادة الثانية عشرة:

إن دقائق تطبيق هذا القانون تصدر بموجب تعاميم وقرارات عن نقابة المراقبين والمنقذين المائيين وتلغى جميع النصوص والقرارات والمراسيم والأحكام المتعارضة مع هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تواصل معنا