تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان
بيروت، ١٦ أيار ٢٠٢٣
اقتراح قانون
یرمي إلى تعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان
المادة الأولى:
تعدّل المادة 18 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الصادر بالمرسوم رقم 13513 في 1/8/1963وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي:
يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين نواب الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.
ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.
تكون ولاية الحاكم ونواب الحاكم قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة.
يقسم الحاكم ونواب الحاكم أمام رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.
المادة الثانية:
یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیّة.
النائب سامي الجميّل
الأسباب الموجبة
بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة ٢٧ عاماً بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرّات عدّة، قد أدّى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد،
وبما أنّ تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته،
وبما أنّ من شأن ذلك أيضاً السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء،
لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان.
جدول مقارنة
النص الحالي |
التعديل المقترح |
يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. |
يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. يقسم الحاكم ونواب الحاكم أمام رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف. |