تعديل قانون القضاء العسكري في لبنان

 

المادة الأولى:

يعدّل نصّ المادة 1 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:
يتألف القضاء العسكري من:

  1. محكمة تمييز عسكرية مركزها بيروت.
  2. محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت.
  3. قضاة منفردين عسكريين في المحافظات تحدد مراكزهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري
  4. نائب عام لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه.
  5. قضاة تحقيق.

يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون.

المادة الثانية:

يعدّل نصّ المادة 2 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي المجلس العسكري تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي المجلس العسكري تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.

المادة الثالثة:

يعدّل نصّ المادة 3 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

في زمن الحرب، يمكن إنشاء محاكم عسكرية موقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي المجلس العسكري.

يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.

المادة الرابعة:

يعدّل نصّ المادة 5 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

تشكل محكمة التمييز العسكرية:

  1. في الدعاوى الجنائية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة وما فوق رئيساً ينتدبه وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ومن أربعة ضباط أعضاء من رتبة عقيد وما فوق على أن يكونوا مجازين في الحقوق وأتموا تدرجهم في معهد القضاء.
  2. في الدعاوى الجنحية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة وما فوق ينتدبه وزير العدل رئيساً بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ومن ضابطين عضوين من رتبة عقيد وما فوق على أن يكونوا مجازين في الحقوق وأتموا تدرجهم في معهد القضاء.

يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية أن يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عميد وما فوق وفي هذه الحالة يكون أحد المستشارين فيها قاضياً من ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثامنة وما فوق ينتدبه لهذه الغاية وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة الخامسة:

يعدّل نصّ المادة 6 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

تتألف المحكمة العسكرية:

  1. في الدعاوى الجنائية: من ضابط برتبة عميد رئيساً ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الرابعة وما فوق وثلاثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس على أن يكونوا مجازين في الحقوق وأتمّوا تدرجهم في معهد القضاء
  2. في الدعاوى الجنحية: من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وما فوق رئيساً، ومن عضوين أحدهما قاض من الدرجة الرابعة وما فوق، وضابط دون الرئيس رتبة، على أن يكون الضباط مجازين في الحقوق وأتمّوا تدرجهم في معهد القضاء.

يمكن وفقاً للأصول المبينة أعلاه، تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال عليها.

يؤمن رئيس الهيئة الأصلية توزيع الدعاوى والأعمال على مختلف الهيئات.

المادة السادسة:

يعدّل نصّ المادة 7 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثالثة وما فوق، غير أنه يمكن  تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة عقيد وما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.

المادة السابعة:

يعدّل نصّ المادة 8 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

عند محاكمة أحد ضباط الجيش في الخدمة الفعلية تؤلف محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه، إنما ينبغي أن يكون جميع القضاة العسكريين في كل من هاتين المحكمتين أعلى رتبة من الضابط المدعى عليه أو من رتبته على الأقل.

إذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة  ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود ضابط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني ومجلس القضاء الأعلى أن ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة وما فوق لتشكيل هيئة المحكمة.

المادة الثامنة:

يعدّل نصّ المادة 11 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 يقوم بوظيفة النائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية النائب العام التمييزي أو من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة للنائب العام لدى المحكمة العسكرية.

يقوم بوظيفة  النائب العام لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الثامنة وما فوق يعاونه قاض أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقل رتبته عن رتبة مقدم وما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقاً لأحكام المادة 14.

يكون مركز النيابة العامة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.

يخضع النواب العامون لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.

المادة التاسعة:

يعدّل نصّ المادة 12 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض أو عدة قضاة في ملاك القضاء العدلي من الدرجة العاشرة لقاضي التحقيق العسكري الأول  ومن الدرجة الثامنة لقضاة التحقيق العسكريين المساعدين، أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق.

يكون مركز دائرة التحقيق العسكري لدى مركز المحكمة العسكرية.

المادة العاشرة:

يعدّل نصّ المادة 13 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في أي وقت كان إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقاً للأصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة، على انه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة الحادية عشرة:

يعدّل نصّ المادة 14 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يعين وزير الدفاع الوطني الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم، لفترة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بقرار مبني على اقتراح المجلس العسكري بما يتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما، على أن يكون جميع القضاة من الضباط وفي جميع هيئات المحاكم العسكرية مجازين في الحقوق وقد أتمّوا تدرّجهم في معهد القضاء.

باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحاكم العسكرية وأعضاؤها أثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لأنظمة السلك الذي ينتمون إليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو إلى أية محكمة عسكرية أو إنزال عقوبات تأديبية بهم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير العدل.

المادة الثانية عشرة:

يعدّل نصّ المادة 16 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يعين مساعدو القضاء العسكري:

  1. من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قيادة الجيش.
    يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير أنهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية).
  2. من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بعد إتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات أو من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق، وذلك بقرار من قيادة الجيش.
  3. من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بعد إتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات أو من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق، وذلك بقرار من قيادة الجيش.
    يبقى هؤلاء الأفراد خاضعين لأنظمة سلكهم في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
    يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
  4. تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على أن لا تتعارض مع نظامهم الخاص.
  5. مع الاحتفاظ بأحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم العسكرية من مدنيين وعسكريين:
  6. لرئيس محكمة التمييز العسكرية والنائب العام لديها كل بما يتعلق به لجهة موظفي هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها.
  7. لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته.
  8. للنائب العام لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته.
  9. للحكام المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم.
  10. لقاضي التحقيق العسكري الأول فيما يتعلق بموظفي دوائر التحقيق العسكري

وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتها لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية إذا كان رئيسهم غير عسكري.

تجري تناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير العدل.

المادة الثالثة عشرة:

تجري تناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير العدل.

مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:

  1. النائب العام ومعاونوه.
  2. الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قيادة الجيش.
  3. ضباط الشرطة العسكرية ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
  4. رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من النائب العام لدى المحكمة.

يحلف أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين منهم، أمام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية: "والله العظيم إني أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأحفظ سر التحقيق".

يخضع لمراقبة النائب العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين أعلاه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة الرابعة عشرة:

يعدّل نصّ المادة 20 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري بالصلاحيات نفسها المعطاة لأفراد الضابطة العدلية العادية.

على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين أن يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.

أما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة إلا إذا طلب منهم ذلك النائب العام لدى المحكمة العسكرية أو معاونوه أو قاضي التحقيق.

المادة الخامسة عشرة:

يعدّل نصّ المادة 21 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:
يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين المسجلين في نقابة المحامين في بيروت أو طرابلس.

للمجلس العسكري الاتفاق مع نقابتي المحامين في بيروت أو طرابلس لتأمين محامين للدفاع عن الملاحقين أمام المحاكم العسكرية.

إذا طلب المدعى عليه تعيين أحد هؤلاء الضباط أو المحامين للدفاع عنه فيجاب إلى طلبه إذا كانت متطلبات الخدمة لا تحول دون ذلك.

المادة السادسة عشرة:

يعدّل نصّ المادة 22 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضاً عن أعمالهم لدى القضاء العسكري. ويمكن عند الاقتضاء منح تعويض لبعض مساعدي القضاء العسكري.

تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري مقادير التعويضات المشار إليها وتدفع من موازنة  وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).

المادة السابعة عشرة:

يعدّل نصّ المادة 24 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يختص القضاء العسكري بالنظر في:

  1. الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
  2. جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضاً وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم، ، إذا ارتكبها أحد العسكريين، دون المدنيين.
  3. الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
  4. الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين بسبب أو بمعرض وظيفتهم العسكرية.
  5. الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة إذا كانت مرتبطة بالوظيفة.

المادة الثامنة عشرة:

تضاف مادة 24 مكرّر على نصّ القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) على الشكل التالي:

يخرج عن صلاحية القضاء العسكري ويعود للقضاء العدلي أمر النظر في:

  1. الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية في أثناء التحقيقات العدلية التي يقومون بها والتي لها علاقة بهذه التحقيقات أو المرتكبة بسببها أو بمعرضها.
  2. الجرائم التي تقع على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية داخل قاعات المحاكمة أو في أثناء مثولهم أمام أي مرجع قضائي عدلي.

المادة التاسعة عشر:

يعدّل نصّ المادة 25 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 تنظر المحكمة العسكرية من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام، ولها أن تقرر إعادة الأشياء المضبوطة كمواد جرمية إلى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها وإلا فتصادر لمصلحة الجيش.

إذا لم يراجع صاحب الحق بالأشياء المضبوطة المحكوم بإعادتها إليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ إنبرام الحكم النهائي فيصار أيضاً إلى مصادرتها لمصلحة الجيش، أما الأشياء التافهة فيصار إلى إتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة النائب العام لدى المحكمة العسكرية.

لا يجوز استماع الشاكي إلا على سبيل المعلومات.

يمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة العسكرية تبعاً لدعوى الحق العام، أو أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً.

ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.

المادة العشرون:

يعدّل نصّ المادة 26 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين، يصار إلى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية - هيئتها الجنحية - بناء على طلب النائب العام.

وإذا كان هذا الخلاف واقعاً بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار إلى تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.

تطبق في الفقرتين السابقتين الأصول المبينة في القانون العادي.

المادة الحادية والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 27 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يحاكم أمام المحكمة العسكرية :

  1. العسكريون ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبلهم في الثكنات والمعسكرات والمؤسسات العسكرية وفي الجرائم المرتبطة بالوظيفة والتي تمسّ السلوك العسكري.
  2. رجال قوى الجيوش الأجنبية ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.
  3. الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا  كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة .
  4. كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة.

المادة الثانية والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 31 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968،  يحق للنائب العام قبل انعقاد أول جلسة أن يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده عن الدعوى ليحيلها إلى قاضي منفرد عسكري آخر أو إلى المحكمة العسكرية.

المادة الثالثة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 34 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:
باستثناء الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون، يمارس النائب العام ومعاونوه  لدى المحكمة العسكرية وظائف النائب العام الاستئنافي، وهم مكلفون بملاحقة جميع  الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات.

المادة الرابعة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 35 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 عندما تتوقف إقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة الإدعاء الشخصي، يلاحق النائب العام لدى المحكمة العسكرية المدعى عليه بناء على هذا الادعاء.

إذا كان المتضرر من  العسكريين أو من رجال قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام  أو من أمن الدولة  فلقيادة الجيش أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة أن تطلب ملاحقة دعوى الحق العام ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى أو بأخبار ولها أن تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن دعواه.

يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العائلة، وتلك التي يترتّب فيها حكماً إسقاط الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 36 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يتلقى النائب العام لدى المحكمة العسكرية الشكاوى  والإخبارات المتعلقة  بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق:

  1. بجرائم واقعة من عسكري على آخر.
  2. بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش دون أن يكون لأحد المدنيين علاقة بها.
  3. بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش اقترفت أثناء الخدمة أو مرتبطة بها وكان لأحد المدنيين علاقة بها.
  4. بجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.

في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الأوراق مباشرة إلى المجلس العسكري ولهذه القيادة أن تقرر الادعاء وترسل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العسكرية.

ينبغي إعلام النائب العام لدى المحكمة العسكرية، في مهلة أربع وعشرين ساعة، بكل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة. ولا يجوز إبقاء أي شخص ارتكب أي جرم من هذه الجرائم موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ بأمر من النائب العام لدى المحكمة العسكرية.

المادة السادسة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 37 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة  في حال اقترافها من قبل أفراد الجيش أثناء العمليات، يحق للنائب العام لدى محكمة التمييز في الجرائم المشهودة أن يضع يده على الدعوى مباشرة أياً كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم وإحالة القضية إلى القضاء المختص دون الاستحصال على أي إذن مسبق أو لا حق بالملاحقة وعليه إعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق بأسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وأن يبلغها أيضاً نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والأحكام النهائية والإلتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالأشخاص التابعين لها.

المادة السابعة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 38 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

للنائب العام حق الإشراف على دوائر القضاة المنفردين العسكريين وتفتيشها.

المادة الثامنة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 40 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

لقاضي التحقيق العسكري بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العسكرية، إخلاء سبيل المدعى عليه وفقاً للأصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية.

المادة التاسعة والعشرون:

يعدّل نصّ المادة 41 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

عند انتهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق الدعوى النائب العام لإعطاء مطالعته الخطية خلال ثلاثة أيام.

المادة الثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 42 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 إذا رأى قاضي التحقيق أن لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر إيداعها النائب العام لدى المحكمة العسكرية، تسترد عندها  المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف النائب العام لدى المحكمة العسكرية لإرساله فوراً مع الملف إلى المرجع الصالح إلا إذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية.

المادة الحادية والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 43 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 يصدر قاضي التحقيق قراراً  يمنع المحاكمة:

  1. إذا ارتأى أن الفعل المنسوب إلى المدعى عليه لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
  2. إذا لم يجد ضد المدعى عليه أدلة كافية للظن أو الاتهام.
  3. إذا لم يعرف فاعل الجريمة.

ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الأولى والثانية إخلاء سبيل المدعى عليه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.

يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفاً حتى انتهاء مهلة النقض المعينة للنائب العام لدى المحكمة العسكرية إلا إذا وافق على إخلاء السبيل فور صدور القرار.

المادة الثانية والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 44 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 إذا تبين لقاضي التحقيق أن العمل المنسوب إلى المدعى عليه يشكل جنحة أو جناية أصدر قرار ظن أو اتهام وأحال الدعوى فوراً إلى النائب العام لدى المحكمة العسكرية مع مذكرة إلقاء القبض على المتهم بالجناية.

على النائب العام لدى المحكمة العسكرية إحالة الدعوى إلى المرجع الصالح للحكم بها وفقاً لأحكام الفصل التالي.

تخضع جميع هذه المعاملات للأصول والقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 45 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

إن قرار قاضي التحقيق المتعلق بإخلاء السبيل يقبل الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة.

إن مدة الاستئناف في هذه الحالة هي أربع وعشرون ساعة للنائب العام لدى المحكمة العسكرية  تبدأ من تاريخ صدور القرار وللمدعى عليه من تاريخ تبليغه القرار.

ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.

المادة الرابعة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 46 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

إن قرارات قاضي التحقيق الصادرة سنداً للمادة 43 تقبل التمييز من قبل النائب العام لدى المحكمة العسكرية خلال المهل ووفقاً للأصول المعينة في فصل التمييز.

إن قرارات قاضي التحقيق المتعلقة برد طلب إخلاء سبيل المدعى عليه تقبل التمييز من قبل المدعى عليه أمام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالأمر خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ.

تبلغ السلطات العسكرية المختصة خلاصة عن جميع القرارات النهائية الصادرة عن قضاة التحقيق.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 49 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:
إذا كانت الدعوى من نوع الجناية يبلغ المدعى عليه قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من النائب العام لدى المحكمة العسكرية. أما في سائر الدعاوى فتذكر في أوراق التبليغ المواد القانونية وأسماء شهود الحق العام ويجب أن تبلّغ، بطلب من النائب العام إلى المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة السادسة والثلاثون:

يعدّل نص المادة 50 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

على المدعى عليه أن يقدم إلى رئيس المحكمة لائحة بأسماء شهوده، وأن يبلغ نسخة عنها إلى النائب العام وذلك خلال ثلاثة أيام من تبلغه مذكرة الدعوة. ولرئيس المحكمة أن يكلفه، عند الاقتضاء تسليف أجرة انتقال شهوده.

وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه إلى المحكمة في أثناء المحاكمة.

المادة السابعة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 55 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

تجري المحاكمة علنية أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وليس لها أن تقرر إجراءها سرّاً إلاّ لاستثناءات ضيّقة ومعلّلة،  على أن الأحكام تصدر دائماً علناً.

للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت موجباً لذلك. ويعود لها تطبيق أحكام الفقرات1و2و3و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الأمر بمحاكمة عسكرية أو بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.

المادة الثامنة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 57 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 يجب أن يكون لكل مدعى عليه يمثل أمام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه، ويمكن توكيل هذا المحامي في أثناء الجلسة، إذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى أي مرجع كان.

وجود المحامي أمام القضاة المنفردين العسكريين غير إلزامي.

لا يحق لأحد أن يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المدعى عليه أن يحاكم في الحال. وإذا لم يرض بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة أيام على الأقل ويصار إلى تعيين محام له إذا لم يختر هو محامياً للدفاع عنه.

المادة التاسعة والثلاثون:

يعدّل نصّ المادة 58 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. للمحامي أن يأخذ صوراً عن جميع الأوراق باستثناء ما له منها طابع سري وله في هذه الحالة حق الاطلاع عليه بحضور رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة الأربعون:

يعدّل نصّ المادة 59 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

إذا لم يعيّن المدعى عليه محامياً، أو إذا تعذر على محاميه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.

للنائب العام لدى المحكمة العسكرية أن يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة بإخلاء السبيل أمام محكمة التمييز العسكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

للمدعى عليه استئناف قرارات رد طلب إخلاء سبيله من قبل المحكمة العسكرية أمام محكمة التمييز العسكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغها منه.

تبت محكمة التمييز العسكرية، في مهلة أقصاها ثمان وأربعين ساعة من تاريخ ورود الملف إليها، بهذه الاستئنافات ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.

المادة الحادية والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 65 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 للرئيس أن يطرح عفواً أسئلة أخرى استطرادية:

  1. إذا ظهر من التحقيقات والمناقشات أن فعل المدعى عليه يمكن إعطاؤه وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو قرار الإتهام، أو أنه من الجرائم العادية غير الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري، أو إذا طلب المدعى عليه ذلك.
  2. إذا ظهر له أن الفعل المذكور يرافقه ظرف مشدد لم يرد ذكره في قرار الإحالة.

إلا أنه في هاتين الحالتين يجب على الرئيس أن يعلن في الجلسة بحضور المدعى عليه والنائب العام، وقت ختام المناقشات أنه سيطرح أسئلة في الموضوع السابق ذكره، وذلك لتمكينهما من إبداء ملاحظاتهما.

المادة الثانية والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 66 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

على الرئيس أن يطرح أسئلة أخرى غير الأسئلة المعينة بالمادتين السابقتين لحل كل مسألة يضعها المدعى عليه أو النائب العام تحت البحث.

المادة الثالثة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 68 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

بعد الإجابة على الأسئلة المقتضاة، تتذاكر المحكمة في مدى توافر العناصر الجرمية بحق المتهم من عدمها،وفي حال الادانة تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة فيأخذ رئيس المحكمة رأي أصغرهم رتبة أولاً ثم رأي من يعلوه وهكذا دواليك ويبدي الرئيس رأيه في الأخير. ويصدر الحكم بالاجماع أو بالأكثرية.

للمحكمة بعد تحديد العقوبة أن تنظر في منح المدعى عليه وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القانون العادي.

المادة الرابعة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 70 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يتضمن الحكم المعاملات التي يفرضها القانون والفقرة الحكمية للأحكام الصادرة بشأن الصلاحية والبطلان وسائر الدفوع والطوارئ ولا تدرج فيه أجوبة المدعى عليه ولا شهادات الشهود.

ويجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن الحكم:

  1. أسماء القضاة ورتبة كل من العسكريين منهم والسلك التابع له.
  2. اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره.
  3. الجرم أو الجرائم التي أحيل المدعى عليه من أجلها إلى المحكمة العسكرية.
  4. حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية، أو بيان بسبب عدم تحليفهم.
  5. خلاصة مطالعة النائب العام الأخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه و طلب المدعى عليه الأخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الأخير لكل منهم.
  6. الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالإجماع أو الأكثرية.
  7. العقوبات المقضي بها والمواد القانونية التي طبقت ولا لزوم لتدوين نصها.
  8. ما إذا كانت الجلسة علنية أو سرية وفي هذه الحالة الأخيرة الإشارة إلى القرار المتخذ بهذا الصدد.
  9. تعليلاً وافياً للحكم.
  10. إن الحكم تليي علناً وتاريخ صدوره
  11. تواقيع الهيئة الحاكمة.

المادة الخامسة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 72 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

إن الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف من قبل المدعى عليه وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك إذا قضت بعقوبة الحبس أو بغرامة تزيد على مائتي ألف ليرة لبنانية أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الإضافية أو التدابير الاحترازية أو إذا كان هناك مخالفة للقانون.

وفي جميع الحالات تقبل جميع الأحكام وقرارات إخلاء السبيل، الاستئناف من قبل النائب العام.

يقدم الاستئناف إلى المحكمة العسكرية الدائمة من النائب العام لديها ومن المدعى عليه على السواء وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة السادسة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 73 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

تنظر محكمة التمييز العسكرية في:

  1. طلبات نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، كما تنظر في طلبات استئناف قرارات إخلاء السبيل الصادرة عنها، من قبل النائب العام.
  2. طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية واستئناف قرارات إخلاء السبيل.
  3. طلبات إعادة الاعتبار بشأن الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم العسكرية.
  4. طلبات تعيين المرجع إذا وقع خلاف بين مرجعين قضائيين عسكريين.
  5. دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى.
  6. طلبات إعادة المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة السابعة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 74 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يطلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:

  1. مخالفة قواعد الصلاحية.
  2. إهمال إحدى المعاملات الجوهرية المنصوص على وجوب مراعاتها تحت طائلة الإبطال.
  3. حصول مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه أوتفسيره.

باستثناء الأحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية

إنّ تقديم طلب النقض أو الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعود لكل من:

  1. النائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية
  2. النائب العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة.
  3. الموقوف الذي رد طلب إخلاء سبيله.
  4. المحكوم عليه.

المادة الثامنة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 75 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 للنائب العام لدى المحكمة العسكرية أن يطلب للأسباب المبينة بالمادة السابقة نقض الأحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الأدلة أو لعدم كفايتها أو القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام لأي سبب كان. وإذا نقض الحكم في هذه الحالة تجري المحاكمة مجدداً وتفصل الدعوى وفقاً لأصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية. وإذا قضت بالإدانة والعقوبة التي نص عليها القانون تنفذ هذه العقوبة حسب الأصول.

إلا أنه خلافاً لأحكام المادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجري محاكمة المتهم أو الظنين دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.

المادة التاسعة والأربعون:

يعدّل نصّ المادة 76 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 للنائب العام لدى محكمة التمييز، إما عفوياً أو بناء على طلب وزير الدفاع الوطني، أن يستدعي لمنفعة القانون نقض جميع الأحكام المخالفة للقانون إذا كانت قابلة النقض ولم يتقدم أحد بطلب نقضها ضمن المهلة القانونية.

إن طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم، فإن أنقض الحكم يستفيد المدعى عليه من هذا النقض و لا يجوز أبدا أن يتضرر منه.

المادة الخمسون:

يلغى نصّ المادة 78 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وطرق المراجعة الواردة فيه أمام المحاكم العسكرية في جميع درجاتها، ما لم يرد نص مخالف بشكل صريح مع الإبقاء على السرعة اللازمة لفصل القضايا المعروضة أمام المحاكم العسكرية.

المادة الحادية والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 79 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري تمييز الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية أو قضاة التحقيق لديها القابلة التمييز وذلك ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

يمكن للمجلس العسكري في زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية طلب التمييز مباشرة ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

المادة الثانية والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 80 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 يقدم طلب النقض ضمن المهل الآتية:

  1. أربع وعشرين ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ابتداء من تاريخ صدورها بحق النائب العام ومن تاريخ تبلغها بحق المدعى عليه.
  2. خمسة عشر يوماً بما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.|
    تسري هذه المهل على النائب العام لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه غياباً من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض.
    للمحكوم عليه غياباً بمثابة الوجاهي ولمن رد اعتراضه شكلاً تمييز الحكم ضمن المهلة المبينة في هذه المادة، وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم.
  3. ثلاثين يوماً للنائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالات.

المادة الثالثة والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 82 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه إلا بواسطة محامٍ في الاستئناف يوقع على الطلب ويقدم طلب النقض إلى قلم محكمة  التمييز أو إلى قلم المحكمة أو دائرة التحقيق التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه ووكالة المحامي.

المادة الرابعة والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 83 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

عند ورود الدعوى من مرجعها تحال فوراً على النائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية لوضع مطالعته فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالتها.

المادة الخامسة والخمسون:

تلغى المادة 84 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري).

المادة السادسة والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 85 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يقدم طلب النقض من النائب العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة أو التمييزية بكتاب خطي يرفق بالدعوى عند إحالتها إلى محكمة التمييز.

يبلغ طلب النقض هذا إلى المطلوب النقض ضده للجواب عليه إذا شاء ضمن مهلة خمسة عشرة يوماً.

المادة السابعة والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 88 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن النائب العام لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها ملف الدعوى.

تؤخذ آراء الأعضاء ابتداء من أصغرهم رتبة وانتهاء بالرئيس.

تتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته في ذيل القرار.

تقرر محكمة التمييز العسكرية إما قبول النقض  فيه أو ردّه.

إذا نقض الحكم تقرر المحكمة إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة علنية على أن تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ قرار النقض.

تتبع أمام محكمة التمييز العسكرية أصول المحاكمة العادية باستثناء القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثامنة والخمسون:

يعدّل نصّ المادة 93 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

 إذا قضى الحكم بالإعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة النائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعاً بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل إلى لجنة العفو الدائمة.

على هذه للجنة أن تعيد الملف بعد إبداء رأيها فيه، إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية وفقاً للأصول.

تنفذ الأحكام القاضية بالإعدام رمياً بالرصاص في المكان ووفقاً للأصول التي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

المادة التاسعة والخمسون:

تلغى المادة 96 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري).

المادة الستون:

تلغى المادة 97 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري).

 المادة الحادية والستون:

يعدّل نصّ المادة 102 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

يقصد بكلمة "العسكري" أو "العسكريين"، أينما وردت في هذا القانون، المتطوّعون المعرّف عنهم في المادة (29) من المرسوم الاشتراعي الرقم102/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته .

المادة الثانية والستون:

يعدّل نصّ المادة 103 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقاً لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه عدا النتائج المعينة بالمادة 49 من قانون العقوبات:

  1. فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
  2. الطرد من الجيش.
  3. الحرمان نهائياً من كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت خلال طوال تلك الخدمات.

كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.

المادة الثالثة والستون:

يعدّل نصّ المادة 105 من القانون رقم 24 الصادر في 13/4/1968(قانون القضاء العسكري) ويستبدل بالنص التالي:

فقدان الرتبة عقوبة جنحية فرعية لعقوبات عينها القانون بوجه الحصر. لهذه العقوبة الفرعية مفاعيل العزل إلا إنها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ولا من المكافأة عن الخدمات السابقة ولا من تعويض الصرف.

يؤدي حكما إلى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو بجرم شائن أياً كانت المحكمة التي أصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة أو بالعزل أو لم يقض وسواء منحت الأسباب المخففة أم لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة أيضاً الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كلياً أو جزئياً.

تواصل معنا