تعديل قانون البلديات
المادة الاولى:
يلغى نص المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، والقرار 23/د تاريخ 1998 وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة الثالثة:
يلغى نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
- ينتخب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر على أساس النظام النسبي وفقًا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
- تؤلّف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
- يجري الإنتخاب على أساس لائحة شبه مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، تضمّ رئيسًا، نائبًا للرئيس وعددًا من الأعضاء كما هو محدّد في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، ولا يجوز ان يقل عدد المرشحين في اللائحة غير المكتملة عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للبلدية التي يترشحون فيها ويجب أن تضمّ إلزاميّاً رئيساً ونائب رئيس.
يجب على كل لائحة، مكتملة أو غير مكتملة، أن تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من النساء. على أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف. - يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
- يجري الإقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقًا وزارة الداخلية والبلديات لكل دائرة وتكون متوفّرة فقط في قلم الإقتراع ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا.
- يدرج اسم المرشّحين إلى مركز رئيس ونائب رئيس في أعلى اللائحة ثمّ تدرج أسماء المرشحين إلى مركز العضوية بالترتيب الأبجدي مع صورة شمسية إلى جانب كلّ اسم.
- يقترع كل ناخب للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ويحدّد أفضليتّه بالنسبة لمرشح واحد إلى مركز العضوية في الخانة المخصصة لذلك على بطاقة الاقتراع.
كل ورقة اقتراع تحتوي على تشطيب أو إضافة على الأسماء الواردة فيها تعتبر بحكم الملغاة. - يتم اعتماد مبدأ الفوز بنسبة أحد عشر بالمئة على الأقل (11%) من إجمالي المقاعد المخصصة لكل دائرة كشرط أساسي لأهلية اللائحة. وكل لائحة تحصل على أحد عشر بالمئة (11%) أو أقلّ من المقاعد تفقد إمكانية التمثيل ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
- يجري تعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة بصرف النظر عن الأصوات التفضيلية العائدة للمرشحين فيها، وذلك لتحديد حصة كل لائحة من المقاعد.
يجري تعداد الأصوات التفضيلية لكل مرشح وذلك من اجل ترتيب الأسماء داخل كل لائحة وفق تفضيل الناخبين. - تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها من إجمالي أصوات المقترعين. ويتمّ ذلك بقسمة عدد المقترعين في كل دائرة على عدد أعضاء المجلس البلدي لتحديد المتوسط المتوجب للفوز بالمقعد (الحاصل الانتخابي) مع تدوير الكسور العليا للمقاعد الفائضة، وتاليًا منح كل لائحة عددًا من المقاعد يساوي قسمة عدد الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي.
وفي حال بقاء مقاعد بعد توزيع الكسور، توزع المقاعد الباقية على اللوائح طبقًا للمعادلة المعتمدة على طريقة المتوسط الأعلى. - في حال عدم حصول أيّ من اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعًا للنسب التي نالتها تلك اللوائح.
- في حال عدم حصول أيّ من اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات وتعادل عدّة لوائح بعدد الأصوات، يلجأ إلى القرعة لاختيار اللائحة التي تحصل على 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعًا للنسب التي نالتها تلك اللوائح.
- في حال حصلت إحدى اللوائح غير المكتملة على أكثرية مطلقة من الأصوات وتخطّى عدد المقاعد التي يفترض أن تحصل عليها عدد الأشخاص المرشحين ضمنها، تعطى اللائحة غير المكتملة في هذه الحال مقاعد على عدد مرشحيها فقط وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعًا للنسب التي نالتها.
- يفوز بمركز رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي المرشّحان لهذين المركزين على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.
- يتمّ توزيع المقاعد الباقية على المرشحين إلى مركز العضوية الفائزين وفق الترتيب الذي حدده الناخبون أنفسهم بالاقتراع التفضيلي بدءًا من اللائحة التي حازت أعلى نسبة وصولاً إلى التي حازت على النسبة الأدنى.
- إذا استقال أحد المرشحين الفائزين خلال مدّة ستّة أشهر من تاريخ إنتخابه يحلّ محلّه المرشّح الذي يليه في الترتيب من اللائحة نفسها.
- على وزارة الداخلية والبلديات ان تأخذ بالاعتبار حاجات الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات، وان تضع الوزارة دقائق تطبيق ذلك بعد استطلاع رأي جمعيات الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وجمعيات الخدمات المنصوص عنها في قانون "حقوق المعوقين" رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
المادة الرابعة:
- يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
- لوزير الداخلية والبلديات أن يعيّن موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعدًا خاصًا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن تتمّ الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977.
المادة الخامسة:
يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لكل لبناني او لبنانية اكمل السن المحددة في الدستور أن يمارس حق الاقتراع.
يحرم من ممارسة حق الاقتراع:
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدًا من الرتب والوظائف العمومية.
- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
- الأشخاص المحجور عليهم قضائيًا طيلة مدة هذا الحجر.
- الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم احتياليًا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم. - الأشخاص المجنّسون إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسهم.
- العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
المادة السادسة:
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أو نيابة الرئاسة أو عضوية بلدية ما أن يقدّم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بعشرين يوماً على الأقل تصريحًا مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها والمركز المرشح عنه.
يستوفي كاتب العدل رسمًا مقطوعًا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. - لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبًا مدونًا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوًا في مجلسها، وأودع تأمينًا قدره خمسماية ألف ليرة وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في هذا القانون.
- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارًا معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارًا ضمنيًا بالقبول.
يعلّق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص. - يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاءٍ غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيًا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
- يعاد التأمين إلى صاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويمكن أن يستبدل اسمه في اللائحة باسم آخر ضمن مهلة عشرة أيام من إعلان انسحابه.
- إذا رجع أكثر من ثلث عدد المرشحين عن ترشيحهم قبل موعد الانتخاب بأقل من خمسة عشر يوماً، تعتبر اللائحة ملغاة حكمًا.
المادة السابعة:
يضاف نص الفقرة التالية إلى المادة 18 إلى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات):
- تقدم اللائحة بواسطة أحد أعضائها إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بعشرين يومًا على الأقل استدعاءً بطلب قبول ترشيح اللائحة موقعًا من جميع أعضائها. ويرفق بالاستدعاء قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة.
- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارًا معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارًا ضمنيًا بالقبول.
يعلّق قرارا قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظَّم بهذا الأمر محضرٌ يوقعه الموظف المختص.
يحقّ لأي مرشح في اللائحة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيًا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. - تنشر اللوائح التي قبلت طلبات ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي ترشحت فيها.
المادة الثامنة:
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويصبح النص كالتالي:
- تحدد وزارة الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى، وذلك وفقًا لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
- إذا كان عدد المرشحين موازيًا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام.
- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو إذا نالت اللائحة المرشح ضمنها أكثر من أحد عشر بالمائة (11%) من أصوات المقترعين.
المادة التاسعة:
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يمكن حل المجلس البلدي بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل إذا ارتكب المجلس البلدي مخالفات جسيمة ومتكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
المادة العاشرة:
يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
- عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
- المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
- القضاء.
- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء معلمي وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية.
- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
- ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
- عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشّحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.
المادة الحادية عشرة:
يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات البلدية.
يشترط في كل مرشح لمركز عضو في المجلس البلدي أن يكون حائزًا على الشهادة المتوسطة كحد أدنى في البلديات التي لا يتعدّى عدد المقيدين المقترعين فيها 24000 نسمة، وعلى شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها في البلديات الأخرى.
ويشترط في كل مرشح لمركز رئيس أو نائب رئيس أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة كحدّ أدنى في البلديات التي لا يتعدّى عدد المقيدين المقترعين فيها 24000 نسمة، وحائزاً على شهادة جامعية معترف بها في لبنان أو ما يعادلها في البلديات الأخرى.
إضافةً إلى ذلك، يشترط في كل مرشّح:
- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
- أن يكون غير محكوم بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
- أن يكون غير محجور عليهم قضائيًا لعلتي العته والجنون.
- أن يكون غير معلن إفلاسه حتى إعادة اعتباره.
المادة الثانية عشرة:
يضاف نص الفقرة التالية إلى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات):
لا يجوز أن يترشح لعضوية المجلس البلدي:
- العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة أشهر.
- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلاّ إذا تقدّموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليّاً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء ولاية المجلس البلدي.
يستثنى من أحكام هذه المادة معلمو وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة عشرة:
يلغى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوًا في عدة مجالس بلدية. وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الابنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، أو زوج الابنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوجة الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل المرشح الذي نال عددًا أقلّ من الأصوات، وإذا تعادلا في عدد الأصوات فيقال الأصغر سنًّا.
المادة الرابعة عشرة:
يلغى نص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها.
بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس، أو اعتبار الاستقالة نهائية، يملأ الشغور وفقًا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
المادة الخامسة عشرة:
يلغى نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يجتمع المجلس البلدي مرتين في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.
يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أكثرية أعضاء المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية إلى هذا الاجتماع ومواضيعه.
المادة السادسة عشرة:
يلغى نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
جلسات المجلس البلدي سرية. ولرئيس البلدية أن يدعو المحافظ أو القائمقام أو أي موظف أو أي شخص آخر إلى حضور جلسات المجلس البلدي.
المادة السابعة عشرة:
يلغى نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء أن يطلب إلى المجلس البلدي أن يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسًا مستعجلا. وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.
المادة الثامنة عشرة:
يعدل نص بند من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) كالتالي:
تكون للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.
المادة التاسعة عشرة:
يلغى نص المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يتولى المجلس البلدي بدون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية:
- الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات.
- قطع حساب الموازنة.
- القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.
- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
- دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.
- المصالحات.
- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
- البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.
- وضع المذكرات والتصاميم العائدة لشارع أو أكثر ضمن حي أو منطقة معينة بما يخص ألوان الأبنية، الكسوة، استعمال القرميد، الحدائق والتشجير، الستائر على الشرفات.
- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها، وإنشاء الحدائق والساحات العامة.
- تحديد التراجع الأقصى للبناء لدواعي تجميلية في شوارع مستجدة.
- وضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك، على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع. وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
- إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.
- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا للأحكام الخاصة بهذه المدارس.
- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
- إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.
- تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
- إسعاف المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.
- الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
- حق التعاقد مع البلديات.
- إبداء الرأي في إنشاء أو إلغاء المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها في النطاق البلدي.
- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.
- مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.
- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة من مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.
- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
المادة العشرون:
يعدّل نص المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:
- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية والمؤسّسات التربويّة.
- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
- الوسائل المحلية للنقل العام.
- الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.
- التعاونيات على اختلاف أنواعها.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص بالتالي:
يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:
- تغيير اسم البلدة.
- تغيير حدود البلدة.
- تنظيم حركة المرور والنقل العام.
- مشاريع شق الأوتوسترادات والطرق السريعة وتقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
- إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.
- التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.
- إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.
- طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق.
- تراخيص الكسارات والمقالع ومحافر الرمل.
وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قرارًا في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمنًا.
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية.
المادة الثانية والعشرون:
يلغى نص المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.
يحق للمجلس البلدي في الحالات الطارئة التي تتعلق مباشرة بالسلامة العامة، الصرف من صندوق البلدية وفق الأصول المتبعة ومن دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل سلطة الرقابة، مع الاحتفاظ بحق استرجاع المبالغ المدفوعة من المراجع المعنية المسؤولة عن الأعمال التي تمت في الحالة الطارئة على عاتق البلدية، عندما لا تكون هذه المسؤولية مطلوبة من البلدية، على أن تبلّغ سلطة الرقابة لاحقًا بالأمر.
المادة الثالثة والعشرون:
يلغى نص المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لوزير الداخلية والبلديات أن يفوّض خطيّاً إلى مدير عام الإدارات والمجالس المحلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام القانون كليًّا أو جزئيًّا. ويعمل بهذا التفويض فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون:
يلغى نص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
- عقود الإيجار مهما بلغت بدلاتها.
- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان.
- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
- إسعاف ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.
المادة الخامسة والعشرون:
يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية:
- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية.
- شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
المادة السادسة والعشرون:
يلغى نص المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:
- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- شراء العقارات أو بيعها إذا كانت قيمتها تزيد عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصّصًا لمصلحة عامة.
المادة السابعة والعشرون:
يلغى نص المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات القرارات الآتية:
- القرارات التي يتألف منها نظام عام.
- القروض.
- إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
- إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، تعتبر أملاكا بلدية عامة الأماكن والأبنية المُصنّفة أثريّة والطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
- دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.
المادة الثامنة والعشرون:
يلغى نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقًا عليها ضمنًا إذا لم يتخذ وزير الداخلية والبلديات قراره بشأنها خلال 30 يومًا والمحافظ والقائمقام خلال 20 يومًا من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الإدارية المختصة.
وعلى رئيس البلدية، في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علمًا بأن القرار أصبح مصدقًا.
أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية.
المادة التاسعة والعشرون:
يلغى نص المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يجوز لوزير الداخلية والبلديات في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتًا تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
المادة الثلاثون:
يلغى نص المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.
إذا شغر مركزا رئاسة ونيابة الرئاسة البلدية معًا بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين على أساس النظام الأكثري بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
المادة الحادية والثلاثون:
يلغى نص المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يتقاضى رئيس ونائب رئيس البلدية تعويض تمثيل وانتقال يحدده وزير الداخلية والبلديات مسبقًا في جدول على أساس عدد سكان البلدية.
المادة الثانية والثلاثون:
يلغى نص المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
- وضع مشروع موازنة البلدية
- إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.
- إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
- إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.
- الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.
- إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
- تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقًا للشروط.
- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
- إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.
- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.
- هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقًا لأحكام قانون البناء.
- استلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت بشأنها.
- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وتلافي الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.
- تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ.
- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.
- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
- الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.
- الاهتمام بتنظيم الاحتفالات العامة والأعياد الرسمية، ونقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها.
- كل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ. وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها الناس تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات.
- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
- كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
- إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
- تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
- التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.
- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.
- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.
- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
- تعيين موظفي البلدية وفقًا لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقًا لأحكام قانون الموظفين.
- الترخيص بالإعلان وتنظيم أمكنة لوحات الإعلانات.
- يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية. وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة.
- اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقًا لأحكام قانون الرسوم البلدية.
- القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على أن تعرض في ما بعد على موافقة المجلس البلدي.
المادة الثالثة والثلاثون:
يلغى نص المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف وغيرها.
كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلدتين أو أكثر، وتعيين موظفين مشتركين في ما بينها.
يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة بقرار من مجالس البلديات المعنية يبلّغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بأنظمتها الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
توزع نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية محدّدة في النظام الخاص بها.
المادة الرابعة والثلاثون:
يلغى نص المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن ثلاثماية مليون ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام الجابي.
المادة الخامسة والثلاثون:
يلغى نص المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تخضع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة فقط.
المادة السادسة والثلاثون:
يلغى نص المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين أشخاص متخصصين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم وفقًا للحاجة بقرار من وزير الداخلية.
المادة السابعة والثلاثون:
يلغى نص المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة نفسها.
تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.
يشترط في المراقب العام:
- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات، حائزًا على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية، حائزًا على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يلغى نص المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
تفرض العقوبات التأديبية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يلغى نص المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) ويستبدل بالنص التالي:
يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بناءً على شكوى من وزير الداخلية أو المحافظ أو القائمقام أو ديوان المحاسبة أو المراقب العام أو كل ذي مصلحة، بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الاربعون:
يضاف بند إلى نص المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) كالتالي:
إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء جاز كفّ يده بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النهائي.
وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كفّ يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.
وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالاً حكمًا وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
وإذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكمًا اعتبارًا من تاريخ المذكرة.
وإذا استردّت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكمًا إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية أو بجرم شائن.
وإذا تمّت تبرئته من التهم المنسوبة إليه يعود حكمًا إلى ممارسة أعماله.
المادة الحادية والاربعون:
تستبدل عبارة "الداخلية" بعبارة "الداخلية والبلديات" في أي نصّ وردت فيه في المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) والقوانين الأخرى المتعلّقة به.
المادة الثانية والاربعون:
جميع المفردات والمصطلحات الواردة في هذا النصّ بصيغة المذكّر يُعنى بها المؤنّث أيضًا، ما لم يرد صراحةً خلاف ذلك.
المادة الثالثة والاربعون:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الرابعة والاربعون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بعد مرور حوالي ثلاث وثلاثين سنة على العمل بقانون البلديّات الصّادر بالمرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ 30/ 6/ 1977، وبعد مراجعة عميقة لنتائج الانتخابات الّتي أجريت وفقًا لهذا القانون، وملاحظة ما ظهر فيها من خلل في التّمثيل الدّيمقراطيّ وفي فاعليّة العمل البلديّ على صعد مختلفة،
ولمّا كانت الانتخابات بعامّة والبلديّة بشكل خاصّ تعبيرًا صادقًا عن الدّيمقراطيّة، والآليّة الفضلى لاختيار ممثّلي الشّعب والنّهوض بالمجتمعات،
وإيمانًا بأهمية مواكبة السلطات المحلّية اللبنانية لتطوّرات العصر ولإزالة العوائق والتحديات التي تواجه المجالس البلدية،
وحيث أنّ تطوير قانون البلديات يسهّل الانتقال من المركزيّة والوصاية إلى نظام اللامركزية الإدارية، ممّا يستوجب تطويرًا لآليّة انتخاب المجالس البلدية، وتوسيعًا لصلاحياتها، وتنظيم العلاقة بين المجالس المحلية والسلطة المركزية،
لحظ هذا الاقتراح جملة من التّعديلات، أهمّها:
- تقصير مدّة ولاية المجلس البلدي إلى خمس سنوات.
- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب.
- إجراء الإنتخابات في جميع البلديات على أساس النظام النسبي مع الصوت التفضيلي.
(Vote préférentiel sans panachage)
- اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% في الترشيح.
- اعتماد قسائم الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفًا.
- اتخاذ تدابير من شأنها تسهيل عمليّة اقتراع ذوي الحاجات الخاصة.
- اعتماد السن المحدّدة في الدستور لممارسة حق الإقتراع.
- السماح لمعلمي وأساتذة التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية بالترشح إلى رئاسة وعضوية المجلس البلدي.
- اشتراط حيازة شهادة جامعية للترشّح إلى منصب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي في البلديات التي يزيد عدد المقترعين فيها عن 24000 نسمة.
- اشتراط حيازة الشهادة المتوسّطة في البلديات التي لا يزيد عدد المقيدين الم?