تعديل بعض أحكام أصول التعيين في وظيفة مدرّس في مرحلة الرّوضة في المدارس الرّسميّة
المادة الاولى:
تعدّل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 442 والصادر في 29/7/2002 والمعدّل بالقانون 202 تاريخ 24/11/2011 وتصبح على الشكل التالي:
- "مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز في مطلق الاحوال التّعيين او التعاقد لوظيفة مدرس إلّا من بين حملة الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية المعترف بها، وتعطى الأولوية لوظيفة مدرّس في مرحلة الرّوضة لحملة الإجازة التعليمية المتخصّصة برياض الأطفال من الجامعة اللبنانيّة أو من إحدى الجامعات المرخّصة والمعترف بها."
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
27/6/2012