تعديل الدستور لجهة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب

 

المادة الاولى:

تعدّل المادّة 36 من الدستور اللبناني وتصبح على الشكل التالي:

تعطى الآراء شفهيّاً إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بطريقة التّصويت الإلكتروني.

المادة الثانية:

يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدةِ الرسمية.

 6/8/2012

تواصل معنا