تحقيق المناصفة الجادرية في المجالس البلدية
اقتراح قانون يرمي إلى تحقيق المناصفة الجندرية في المجالس البلدية
المادة الأولى:
تعدّل الفقرة /3/ من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، لتُصبح على الشكل التالي:
المادة /21/ (المعدّلة):
- ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
- تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
- ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس مختلفين جندرياً، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إلى القرعة.
- يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
- للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقّعها ربع هؤلاء الأعضاء.
على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة الثانية:
تعدّل المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، عبر إضافة فقرة أخيرة لتُصبح على الشكل التالي:
المادة /24/ (المعدّلة):
يتألف المجلس البلدي من:
- 9 اعضاء للبلدية التي يقل عدد اهاليها المسجلين عن ال 2000 شخصا".
- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخصا".
- 15 عضوا للبلديات التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصا".
- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخصا".
- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد اهاليها المسجلين عن 24000 شخصا باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
- 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.
يجب لا تقل "نسبة تمثيل" كل من الجنسين (الإناث أو الذكور):
- عن /30/% (ثلاثون بالمئة) في المجالس البلدية المؤلفة من /9/ و/أو /12/ عضواً، على أن يتم احتساب الكسر للأعلى لصالح النساء في البلديات التي خصص لها عدد مقاعد مفرد.
- عن /50/% (خمسون بالمئة) في المجالس البلدية المؤلفة من /15/ عضواً وما فوق، على أن يتم احتساب الكسر للأعلى لصالح النساء في البلديات التي خصص لها عدد مقاعد مفرد.
المادة الثالثة:
تعدّل الفقرة /2/ من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، لتُصبح على الشكل التالي:
المادة /26/ (المعدّلة):
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون:
- تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها.
ويجري الترشيح على هذا الأساس.
- عند فرز الأصوات يقسم المرشحون إلى لائحتين، واحدة لكل جنس، ويفوز بالانتخاب المرشح الذي نال العدد الأكبر من أصوات المقترعين من كل لائحة بين مرشحي الجنس عينه لأجل تطبيق أحكام "نسبة التمثيل" المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة /24/ من هذا القانون، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحي الجنس عينه فاز الأكبر سناً.
- إذا كان عدد المرشحين من كلا الجنسين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين من كلا الجنسينعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدّى إلى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الإقتراع بثلاثة أيام. وفي حال بقي عدد المرشحين والمرشحات أقل من العدد المطلوب في المجلس البلدي من كلا الجنسين تعتبر الانتخابات مؤجّلة لحين استكمال "نسبة التمثيل" المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، وحينها يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً وتطبق أحكام المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم /118/ الصادر في 30/6/1977 (قانون البلديات).
- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.