تحقيق المناصفة الجادرية في المجالس البلدية

        

 

اقتراح قانون يرمي إلى تحقيق المناصفة الجندرية في المجالس البلدية

المادة الأولى:

تعدّل الفقرة /3/ من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، لتُصبح على الشكل التالي:

المادة /21/ (المعدّلة):      

يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إلى القرعة.

على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.

 

المادة الثانية:

تعدّل المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، عبر إضافة فقرة أخيرة لتُصبح على الشكل التالي:

المادة /24/ (المعدّلة):

يتألف المجلس البلدي من:

يجب لا تقل "نسبة تمثيل" كل من الجنسين (الإناث أو الذكور):

 

المادة الثالثة:

تعدّل الفقرة /2/ من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأول 1997، لتُصبح على الشكل التالي:

المادة /26/ (المعدّلة):

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون:

ويجري الترشيح على هذا الأساس.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تواصل معنا