اللامركزية
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة الاولى:
الجمهورية اللبنانية دولة موحدة ذات سلطة مركزية تتمثل في المناطق وفق نظام اللاحصرية المنصوص عليه في هذا القانون وفي سائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع أحكامه.
تعتمد الدولة اللبنانية نظاماً لامركزياً موسعاً على مستوى مجالس محلية منتحبة نتمتع بالشخصية المعنويّة وبالاستقلالين الإداري والمالي وتمارس صلاحيات واسعة وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع احكامه.
تشمل المجالس المحلية المجالس البلدية ومجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت.
المادة الثانية:
تقسّم أراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات دشم أقضية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي.
يحدد عدد المحافظات والأقضية والنطاق الجغرافي لكل منها في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة:
تسهيلا لخدمة المواطنين، تعمل الحكومة، من خلال أطر اللاحصرية، على تأمين الخدمات في المناطق، باستثناء ما يدخل منها ضمن اختصاص مجالس الأقضية والبلديات، وبما لا يتعارض مع صلاحيات هذه الأخيرة. ولهذه الغاية:
- تتمثل جميع إدارات الدولة في الاقضية، على اعلى مستوى ممكن، لتسهيل معاملات المواطنين وتلبية حاجاتهم المحلية التي لا تدخل ضمن اختصاص الإدارة المحلية.
- تضع الحكومة خطة لتطوير ومكننة الإدارات الخدماتية واعتماد نظم الحكومة الالكترونية.
- تضع الحكومة خطة شاملة لتحديث الادارة العامة وتعزيز قدرات الموظفين عبر برامج إعداد وتدريب وتأهيل مستدام.
على الحكومة أن تنجز االخطط والمهام أعلاه وتضعها حيز التنفيذ في مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذ ا القانون.
الباب الثاني: مجلس القضاء
المادة الرابعة:
القضاء هو منطقة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي، يدير شؤونه مجلس قضاء يقوم، ضمن نطاقه، بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشأ مجلس قضاء لكل من الأقضية الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون. يقصد بعبارة "مجلس القضاء" حيث ما وردت في هذا القانون الهيئة العامة ومجلس ادارة القضاء معاً.
المادة السادسة:
يتألف مجلس القضاء من هيئة عامة ومجلس إدارة.
يتم انتخاب الهيئة العامة بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، وتنتهي ولايتها مع انتهاء ولاية هذه المجالس.
تنتخب الهيئة العامة مجلس ادارة القضاء وفق أحكام المادة ٢٦ وما يليها من هذا القانون، وتنتهي ولاية مجلس الإدارة مع انتهاء ولاية الهيئة العامة.
المادة السابعة:
تتولى "الهيئة المستقلة للانتخابات" ("الهيئة المستقلة" في ما يلي)، المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون، الاعداد لانتخابات مجالس الأقضية وادارة هذه الانتخابات والاشراف عليها.
الباب الثالث: الهيئة العامة
المادة الثامنة:
لغايات تطبيق هذا القانون، تعتبر دائرة انتخابية واحدة كل من المدن والقرى، ضمن القضاء الواحد، الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون، شرط أن يكون لها سجلات نفوس.
مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، تتمثل كل دائرة في الهيئة العامة بعدد من الأعضاء وفقاً لما يلي:
عدد أهالي المدن والقرى المسجلين |
عدد الأعضاء الذين يمثلونها في الهيئة العامة |
من شخص واحد إلى 5000 |
عضو واحد |
من 5001 إلى 10000 شخص |
عضو إضافي |
من 10001 إلى 20000 شخص |
عضو إضافي |
لكل شطر إضافي مكتمل من عشرة ألاف شخص |
عضو إضافي |
يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.
الفصل الأول: انتخاب الهيئة العامة
المادة التاسعة:
تدعى الهيئات الناخبة في مدن وقرى القضاء لانتخاب أعضاء الهيئة العامة، بقرار من الهيئة المستقلة، خلال مهلة الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجالس الأقضية، على أن تكون المهلة بين نشر الدعوة وموعد الانتخابات ثلاثين يوما على الأقل.
تحدّد الهيئة المستقلة، في قرار الدعوة، عدد الأعضاء لكل دائرة انتخابية ومراكز الاقتراع في كل منها، وفق احكام المادتين 8 و11 من هذا القانون.
المادة العاشرة:
لغايات تطبيق هذا القانون، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المقابل لكل منهما:
المسجّلون: الأشخاص الواردة أسماؤهم في قيود الأحوال الشخصية. السكان: الأشخاصمن غير المسجلين والقاطنين فعلياً في مدينة او قرية معينة.
المادة الحادية عشرة:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور ان يمارس حق الاقتراع شرط أن يكون مقيداً في لوائح الناحبين في الدائرة الانتخابية.
مع مراعاة المادة ٦٧ من هذا القانون، يحق لمن تتوافر فيه الشروط اعلاه والذي يثبت سكناً فعليا في نطاق قضاء محدد، خارج قضاء مكان قيده، لمدة ست سنوات دون انقطاع، مسدداً الرسوم والضرائب البلدية المتوجبة، أن يمارس حق الاقتراع لممثلين عنه من السكان يترشحون على مستوى القضاء، على أن يطلب صاحب العلاقة تسجيله مسبقاً على لوائح السكان.
تضع الهيئة المستقلة لوائح بالسكان النين طلبوا تسجيلهم مسبقاً، وتدرج إشارة على اللوائح الانتخابية العائدة لمكان القيد الأساسي لطالبي التسجيل منعاً لازدواجية الاقتراع.
لغايات تطبيق بنود الفقرة الثانية من هذه المادة، يعتبر القضاء دائرة انتخابية واحدة لترشح واقتراع السكان.
يتمثل سكان القضاء في الهيئة العامة بعدد من الاعضاء وفقاً للآتي:
عدد سكان القضاء المسجلين على لوائح السكان |
عدد الأعضاء الذين يمثلونه في الهيئة العامة |
شخص وما دون |
عضو واحد |
لكل شطر إضافي مكتمل من عشرين ألف ساكن مسجل |
عضو إضافي |
يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.
المادة الثانية عشرة:
لكل لبناني اولبنانية أتم الحادية والعشرين من العمر أن يترشح لعضوية الهيئة العامة لمجلس القضاء اذا كان مقيداً في لائحة الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
يحق لكل لبناني أو لبنانية أتم الحادية والعشرين من العمر وورد اسمه في لائحة السكان في القضاء المعني ان يترشح لعضوية الهيئة العامة عن فئة السكان في هذا القضاء.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء وعضوية مجلس النواب أو رئاسة أوعضوية المجلس البلدي أو مجلس إدارة اية مؤسسة عامة أواية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيقة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو شركة ذات امتياز أو شركة ذات اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً او تعويضاً ما من خزينة الدولة.
كل من يُنتخب عضواً في مجلس القضاء من هؤلاء، يعتبر مستقيلا حكماً من عضويته و/أو وظيفته، ما لم يبلّغ الهيئة المستقلة خطياً رفضه عضوية مجلس القضاء خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء والوظيفة العامة والوكالة القانونية عن الدولة أو عن احدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو عن مجالس الأقضية أو عن اي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كل من يُنتخب عضواً في مجلس قضاء من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.
المادة الرابعة عشرة:
على كل من يرغب في الترشح لانتخابات الهيئة العامة أن يقدم الى الهيئة المستقلة، قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه من الكاتب العدل يتضمن اسمه الثلاثي وتحديد اسم الدائرة التي يريد أن يرشح نفسه فيها، وأن يرفق بتصريحه سجلا عدلياً لا يتجاوز تاريخه الشهر الواحد، وصورتين شمسيتين، وعنوان بريده الالكتروني، والمستندات المثبتة حيازته شهادة جامعية في حال توفرها، وكنلك المستندات التي تثبت توافر الشروط التي تسري على السكان من غير المسجلين وأيصالاً مالياً يثبت إيداعه رسم الترشيح وتأميناً انتخابياً يساوي كل منهما نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
تعتبر باطلة تصاربح الترشيح المخالفة لأحكام هذه المادة، وكذلك التصاريح التي قدّم من مرشح واحد في غير دائرة.
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً قدره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
المادة الخامسة عشرة:
تعطي الهيئة المستقلة إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعليها خلال ثلاثة إيام من تقديم هذا الطلب أن تصدر قراراً بقبول الترشيح او قراراً معللاً برفضه، وتبلغه من طالب الترشيح على عنوان بريده الالكتروني وعلى عنوانه المختار، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المهلة قراراً ضمنياً بقبول الترشيح.
يحق للمرشح، خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو لأي اجراء آخر؛ وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً وفق الأصول الموجزة وخلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، والا اعتبر الترشيح مقبولاً.
بعد اقفال باب الترشيح تعلن الهيئه المستقلة أسماء المرشحين في كل دائرة الذين قبلت طلبات ترشيحهم، ويتم نشر لائحة مرشحي كل دائرة على باب مقر مجلس القضاء المعني.
يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيح بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدّم إلى الهيئة المستقلة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الأقل.
المادة السادسة عشرة:
اذ ا كان عدد المرشحين لعضوية الهيئة العامة في كل دائرة موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مهلة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من الهيئة المستقلة، أما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند انتهاء مدة الترشيح، أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الاقتراع بثلاثة أيام على الأكثر.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز أن يكون الاب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات ممثلين عن دائرة واحدة ضمن القضاء الواحد.
إذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ضمن دائرة واحدة ولم يستقل أحدهما، فعلى الهيئة المستقلة ان تقيل أكبرهما سناً، واذا تساويا في السن فتقيل الهيئة من يسقط منهما بالقرعة.
المادة الثامنة عشرة:
يفوز بالانتخاب لعضوية الهيئة العامة، في كل دائرة،المرشح الذي ينال العدد الأكبر من اصوات المقترعين، واذا تساوت الأصوات يفوز الأصغر سناً.
يراعى في توزيع المقاعد الفائزة بعضوية الهيئة العامة، على مدى اربع دورات انتخابية اعتبارأ من صدور هذا القانون، مبدأ الكوتا الجندرية بين الجنسين، وذلك وفقاً للتالي:
عدد مقاعد الهيئة العامة في كل دائرة |
التوزيع بين الجنسين |
مقعد واحد |
لا كوتا |
عدد المقاعد وتر |
عدد متساوٍ لكل من الجنسين زائد واحد لأي منهما |
عدد المقاعد زوج |
مناصفة بين الجنسين |
يطبق مبدأ الكوتا الجندرية، عند اعلان النتائج، ضمن حدود ما يتوافر من مرشحين من كلا الجنسين.
المادة التاسعة عشرة:
لا يستعيد أي من المرشحين لعضوية الهيئة العامة قيمة رسم الترشيح، الذي يحوّل بكامله الى صندوق مجلس القضاء في الدائرة المعنية. لا يستعيد اي من المرشحين لعضوية الهيئة العامة قيمة التأمين الانتخابي، الذي يحوّل بكامله الى حساب الهيئة المستقلة.
المادة العشرون
اذا شغر ربع مقاعد الهيئة العامة على الأقل، يجري ملء المقاعد الشاغرة في الدوائر المعنية، بالانتخاب، خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز، على اًن يحسب الكسر من العدد واحداً.
لا تجدد الهيئه العامة بكاملها أو بجزء منها في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايتها.
المادة الحادية والعشرون:
تعتبر الهيئة العامة منحلّة حكماً إذا فقدت نصف عدد أعضائها على الأقل، أو اذا حكم بإبطال انتخابها، أو إذا عجزت عن عقد اجتماعها الأول خلال شهرين من تاريخ انتخابها؛ 3في كل من هذه الحالات يعلن رئيس الهيئة المستقلة قرار الحل ويدعو لانتخاب هيئة عامة جديدة لمجلس القضاء خلال مهلة شهرين من تاريخ قرار الحل.
المادة الثانية والعشرون:
يطعن بصحة انتخاب الهيئة العامة لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشريوماً تلي اعلان النتيجة.
تطبق احكام المواد ٣٢٩ اش ٣٣٤ من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
الفصل الثاني: اختصاص واجتماعات الهيئة العامة
المادة الثالثة والعشرون:
تتولى الهيئة العامة الأمور التالية:
إنتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
المصادقة على مقررات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة ٥٩ من هذا القانون.
تشكيل لجان استشارية متخصصة لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات لكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة.
طرح الثقة بمجلس الادارة أو بأحد أعضائه أو برئيسه أو بنائب الرئيس، وفق أحكام المادة ٣٧ من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
تلتئم الهيئة العامة، بدعوة من رئيس مجلس القضاء، قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة، للتصديق على الموازنة، وقبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي، لإقرار قطع الحساب، وذلك قبل أي أمر آخر، ولمناقشة وإقرار سائر بنود جدول الأعمال الذي يضعه الرئيس. ويعود لثلث الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة قانوناً أن يطلبوا، بموجب عريضة خطية، اضافة بنود أخرى تُدرج على الجدول المذكور.
للهيئة العامة أن تجتمع في أي وقت بدعوة من الرئيس أو بناء على عريضة يوقعها ثلث الأعضاء النين يؤلفون الهيئة قانوناً.
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً أذ ا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء النين يؤلفون الهيئة قانوناً.
مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تفرض أكثرية موصوفة، تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من أعضائها.
الباب الرابع: مجلس إدارة القضاء
الفصل الأول: انتخاب مجلس الإدارة
المادة الخامسة والعشرون:
لغايات تطبيق هذا القانون، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المقابل لكل منهما:
المجلس: مجلس الإدارة.
الرئيس: رئيس مجلس القضاء.
المادة السادسة والعشرون:
تلتئم الهيئة العامة المنتحبة، خلال مهلة الشهر الذي يلي إعلان النتائج، بدعوة من رئيس الهيئة المستقلة أو من ينوب عنه.
تخصص هذه الجلسة لإنتحاب أعضاء مجلس الادارة، ومن بينهم رئيسه ونائباً للرئيس، يترأس الجلسة أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً يعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سناً، ويحضرها مندوب عن الهيئة المستقلة.
يحدد النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة الأولى بثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة العامة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد حكماً جلسة ثانية في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الجلسة الأولى، ويحدد النصاب لصحة انعقاد الجلسة الثانية بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء النين يؤلفون الهيئة العامة قانوناً.
المادة السابعة والعشرون:
يتألف مجلس الادارة في كل قضاء من اثني عشر عضواً. يعتبر رئيس مجلس الادارة ونائبه من ضمن عدد الأعضاء الذين يشكلون المجلس قانونأ.
المادة الثامنة والعشرون:
ينتخب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة او غير المكتملة وفق أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون:
يتالف مجلس الادارة من كلا الجنسين، على ألا يقل عدد أعضاء أحدهماعن الثلاثين بالمئة ( ٣٠%) من مجموع المقاعد التي تتألف منها قانوناً، وعلى أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
يطبق مبدأ الكوتا الجندرية، عند إعلان النتائج، ضمن حدود ما يتوافر من مرشحين من كلا الجنسين.
المادة الثلاثون:
لا يجوز أن يكون الاب وأحد الاولاد، والام وأحد الاولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، أعضاء في مجلس إدارة قضاء واحد.
إذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم في مجلس إدارة واحد ولم يستقل أحدهما، فعلى الهيئة المستقلة أن تقيل أكبرهما سناً، واذا تساويا في السن، فتقيل الهيئة المستقلة من يسقط منهما بالقرعة.
المادة الحادية والثلاثون:
ينتظم المرشحون في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً لترتيب محدد مسبقاً لا يمكن تعديله بعد تسجيله لدى الهيئة المستقلة. على اللائحة أن تضم إلزامياً رئيساً ونائباً للرئيس يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
تسجّل اللائحة لدى الهيئة المستقلة في مركز القضاء قبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتحاب على الأقل، بموجب استدعاء يتضمّن، الزامياً، ترتيب الأسماء في اللائحة.
يرفق بالاستدعاء نسخة عن قرار اعلان نتائج انتحابات الهيئة العامة المعنية ونسخ عن الشهادات الجامعية لكل من المرشحين لعضوية المجلس. يصادق الكاتب العدل على تصاريح الترشيح لكل من المرشحين على ان تتضمن تفويضاً لأحدهم بتقديم طلب تسجيل اللائحة. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً قيمته عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل توقيع يصادق عليه.
المادة الثانية والثلاثون:
تعطي الهيئة المستقلة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة، على ان تتخذ الهيئة المستقلة، خلال ثمان واربعين ساعة من التسجيل، قرارا بقبوله او قراراً معللاً برفضه، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول. لا يقبل تسجيل اللائحة التي يقل عدد المرشحين فيهاً عن نصف عدد المقاعد التي يتألف منها مجلس الادارة.
ينشر قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب مقر مجلس القضاء وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بهذا المجلس. كنلك، تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا ابطاء.
يحق لأي مرشح في اللائحة، رفض طلب ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة المستقلة، وذلك باستدعاء غير خاضع للرسم أو لأي إجراء آخر، وفق الأصول الموجزة. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، والا اعتبر الترشيح مقبولاً.
في حال صدور قرار برفض تسجيل اللائحة، يحق لأي مرشح فيها مراجعة مجلس الشورى وفق الأصول والمهل ذ اتها.
يحق لأي مرشح ان يطعن بقرار الهيئة المستقلة القاضي بقبول تسجيل لائحة منافسة، وذلك وفق المهل والأصول المحددة في الفقرة السابقة. وفي حال قبول الطعن، تمدّد مهلة الترشيح ثلاثة أيام اضافية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة بالاستناد الى الحاصل الانتخابي. يحدّد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين الاجمالي على عدد مقاعد مجلس الادارة.
تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
- في حال حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة وما فوق من اصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
- في حال عدم حصول احدى اللوائح على اكثرية مطلقة من اصوات المقترعين، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الاكبر من الأصوات 51% من مقاعد مجلس الادارة، وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى وفق النسب التي نالتها هذه اللوائح.
- تخرج من دائرة توزيع المقاعد اللائحة التي لا تحصل على ٠ ١% (عشرة بالمئة) من أصوات المقترعين.
- تحتسب حصة الثلاثين بالمئة الدنيا من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية مجلس الادارة على الترتيب الوارد عند تسجيل اللائحة.
- يفوز بمركزي رئيس مجلس الادارة ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت اكبر نسبة من الأصوات، ويؤخذ بالاعتبار، بالنسبة لسائر أعضاء اللائحة، ترتيب أسمائهم فيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُطعن بصحة الانتحاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي اعلان النتيجة.
تطبق احكام المواد ٣٢٩ الى ٣٣٤ من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لافساد الانتخاب.
المادة الخامسة والثلاثون:
يقدم كل من أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون.
يقدّم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقّع يتضمّن كامل الذمة المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرح وزوجه وأولاده القاصرون. يودع التصريح لدى الهيئه المستقلة.
يقدم كل من أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، خلال مهلة
شهر من تاريخ انتهاء ولايته، لأي سبب كان، تصريحا ثانياً يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرون، ويحدّد أوجه الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني وأسبابه.
يعاقب كل من يقدّم تصريحاً كاذباً بالعقوبة المنصوص عنها في المادة ٤٦٢ من قانون العقوبات، ويكون للتصاريح طابع سرّي، وعلى كل موظف مكلف بتسلّمها أو حفظها أن يحافظ على هذه السرية، ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عنهافي المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات. ويحق للمرجع القضائي المختص أن يطّلع على التصاريح في حال حصول الملاحقة.
يخضع التصريح عن أموال أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، في كل ما لا يخالف مضمون هذه المادة، لأحكام قانون الاثراء غير المشروع رقم ١٥٤ الصادر بتاريخ 27/12/1999، ويعتمد نمونج التصريح المحدّد في متنه.
المادة السادسة والثلاثون:
يمكن حل مجلس الإدارة بمرسوم معلّل يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير "الادارة المحلية"، اذا خالف المجلس أحكام الدستور، حصراً.
يخضع مرسوم الحل لرقابة مجلس شورى الدولة الذي يبت بالطعن وفق الاصول الموجزة، ولا يصبح مرسوم الحل نافذاً إلا بانقضاء مهلة الطعن أو باتخاذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف التنفيذ.
المادة السابعة والثلاثون:
للهيئة العامة أن تنزع الثقة عن مجلس الادارة أو عن أحد أعضائه أو عن رئيسه أو عن نائب الرئيس، بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء النين تتألف منهم قانوناً، بطلب من ثلث عدد الأعضاء النين تتألف منهم الهيئة العامة على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
تلتئم الهيئة العامة لطرح الثقة بدعوة من رئيس المجلس، وفي حال تمنّعه عن توجيه الدعوة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورود طلب الدعوة إليه، توجّه الهيئة المستقلة هذه الدعوة بناءً لعريضة موقعة من اثني عشر عضواً على الأقل من أعضاء الهيئة العامة.
يترأس الجلسة المخصصة لطرح الثقة أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً. ويكون التصويت في هذه الجلسة سرياً.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً:
- في حال شغور مركزي رئيس المجلس ونائبه معاً بسبب الوفاة أو الاستقالة أو نزع ثقة الهيئة العامة عنهما.
- اذا فقد نصف عدد أعضائه على الأقل.
- في حال نزع الثقة عنه.
- اذا حكم قضائياً بإبطال انتخابه.
- اذا لم يتمكن المجلس من عقد اجتماعه لمرتين متتاليتين.
المادة الاربعون:
في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً لأي سبب كان، تدعو الهيئة المستقلة الهيئة العامة المعنية، في مهلة شهرين من تاريخ إعلان الحل، لانتخاب مجلس ادارة جديد للمدة المتبقية من ولاية المجلس المنحل، وذلك وفق الاصول المحددة في المادة ٢٦ من هذا القانون.
المادة الحادية والاربعون:
إذ ا شغر مركز رئاسة مجلس الاد ارة، يتولى حكماً نائب الرئيس مهام الرئيس للفترة المتبقية من ولاية المجلس، ويتولى حكمأ مهام نائب الرئيس عضو المجلس الذي يلي نائب الرئيس في ترتيب الأسماء في اللائحة ذاتها.
المادة الثانية والاربعون:
في حال فقدان المجلس ثلث عدد الأعضاء الذي تتالف منهم قانوناً، قبل نهاية ولاية المجلس بستة أشهر على الأقل، تدعو الهيئة المستقلة الهيئة العامة لملء المقاعد الشاغرة للمدة المتبقية من ولاية المجلس، وذلك في مهلة شهرين من تاريخ الشغور، وفق الأصول المحددة في المادة ٢٦ من هذا القانون.
لا يجدد مجلس الادارة بكامله او بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته.
المادة الثالثة والاربعون:
تقدم استقالة أعضاء مجلس الإدارة الى رئيس المجلس، الذي يبلّغها الى الهيئة المستقلة دون ابطاء، وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها لدى قلم المجلس. تعتبر استقالة الرئيس أو نائب الرئيس من منصبيهما بمثابة استقالة من عضوية مجلس الادارة ايضاً.
يعتبر مستقيلا حكماً عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، ويبلغ قرار الاستقالة الحكمية الى الهيئة المستقلة.
المادة الرابعة والاربعون:
لا يجوز لرئيس مجلس اد ارة القضاء أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أن يترشح للانتخابات النيابية ألا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايته أو على استقالته.
المادة الخامسة والاربعون:
تسري على انتخابات مجلس القضاء أحكام قانون الانتخابات النيابية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
تعلن الهيئة المستقلة نتائج الانتخابات العامة والفرعية لكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة وفق الأصول المنصوص عليها في المادة ١٢٩ من هذا القانون، وتبلّغها حيث تدعو الحاجة.
الفصل الثاني: اجتماعات مجلس الادارة
المادة السادسة والاربعون:
يجتمع مجلس الادارة، في مقره، مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة خطية من رئيسه، تبلغ قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ويحدد في متنها جدول أعمالها.
يمكن تقصير مهلة الدعوة، بقرار معلَل، في حالات القوة القاهرة والضرورة القصوى.
يمكن اعتماد جميع وسائل الاتصال لتبليغ الأعضاء، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
يرأس جلسات مجلس الإدارة رئيسه، وفي حال تغيبه، نائبه. أما الجلسات المخصصة لانتخاب مجلس الإدارة وطرح الثقة وتعويضات الرئيس ونائبه، فيرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنَاً.
المادة السابعة والاربعون:
على الرئيس دعوة مجلس الادارة الى الاجتماع بناء لطلب اكثرية أعضاء المجلس، على ان يذكر في الطلب وفي الدعوة موضوع الاجتماع. اذا لم يدع الرئيس المجلس للانعقاد بناء لطلب الاكثرية في مهلة ثلاثة ايام عمل من تاريخ ورودها إليه، تجتمع هذه الأخيرة حكماً ظهيرة اليوم الرابع، وتطبق في هذه الحالة احكام المادة ٤٨ من هذا القانون المتعلقة بالنصاب وبالأكثرية المفروضة للتصويت.
المادة الثامنة والاربعون:
يكون اجتماع مجلس الادارة قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء النين يؤلفون المجلس قانوناً.
اذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع، ويدعى اإلى اجتماع ثان في مهلة ثلاثة ايام، وتكون هذه اجلسة قانونية اذا حضرتها الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
اذا لم يتوافر نصاب الجلسة الثانية، يعقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد المحدد، بحضور ثلث الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً على الأقل، على ان تتخذ القرارات، في هذه الحالة، بإجماع احاضرين.
المادة التاسعة والاربعون:
اذا لم يتمكن مجلس الادارة من عقد اجتماعه لمرتين متتاليتين، يعتبر المجلس منحلاً حكماً، وتطبق في هذه الحالة احكام المادة 40 من هذا القانون. يجب ان تتضمن الدعوة لأي اجتماع اشارة صريحة لأحكام هذه المادة.
المادة الخمسون:
لرئيس مجلس الادارة أن يطلب من المجلس أن يتداول بصورة استثنائية، قبل كل شيء، في مسألة تتطلب درساً مستعجلا. وله أن يمنع المناقشة في موضوع من خارج جدول الاعمال، ما لم تطلب ذلك اكثرية الأعضاء الحاضرين. يعود لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسباً للاستماع إليه في مسألة مطروحة على المجلس وترتبط باختصاصه.
المادة الحادية والخمسون:
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالتوافق، وألا فبالتصويت؛ ولا يجوز التصويت بالوكالة.
يمكن اللجوء إلى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الأعضاء الذيين يؤلفون المجلس قانوناً.
المادة الثانية والخمسون:
مع مراعاة أحكام المادة ٨٤ من هذا القانون، تتخذ قرارات المجلس باًكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الثالثة والخمسون:
يمتنع اي من أعضاء مجلس الادارة عن مناقشة اي موضوع له فيه مصلحة خاصة، أو التصويت عليه.
الفصل الثالث: إختصاص مجلس الإدارة
المادة الرابعة والخمسون:
يتولى مجلس الإدارة مهام السلطة التنفيذية في مجلس القضاء، ويدخل في اختصاصه كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في نطاق القضاء، مع مراعاة اختصاص المجالس البلدية.
المادة الخامسة والخمسون:
يتولى مجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:
- إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء وقطع حساب الموازنة، وفتح ونقل الاعتمادات خلال السنة المالية.
- قرار أنظمة مجلس القضاء الموضوعة نماذجها من قبل مجلس شورى الدولة، إصدارها ونشرها وفق الأصول.
- إجراء الامتحانات للوظائف الملحوظة في ملاك مجلس القضاء، على ان تضم لجنة المباراة او الامتحان عضوا منتدباً من مجلس الخدمة المدنية بصفة مقرر.
- وضع وتعديل استراتيجية عامة لتنمية القضاء، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
- تخطيط وتنفيذ أشغال البنى التحتية بما فيها السدود والبحيرات ومجاري الأنهر وانتاج الطاقة، والمشاريع الخدماتية و/او الإنمائية و/أو الاستثمارية، وإدارتها إما مباشرة أو بواسطة الغير.
- إقامة مشاريع انتاجية و/اوخدماتية و/او استثمارية لها طبيعة اقتصادية وذات منفعة عامة، تشمل: الدراسات، والتصاميم، ووضع دفتر الشروط، والإنشاء، والإدارة، والتطوير، والترميم، والتأهيل، والتجهيز، والصيانة.
- حماية البيئة والثروة الحرجية بالتنسيق مع البلديات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.
- إدارة المشاعات والغابات الواقعة ضمن نطاق القضاء واستثمارها مباشرة أو بواسطة الغير٠
- نزع وإزالة التعديات الواقعة على الأملاك العمومية ضمن نطاق القضاء، ومقاضاة المتعدين عليها.
- قبول الهبات النقدية والعينية المقدمة من الجهات الرسمية أو الخاصة أومن اي جهة أجنبية حكومية أو منظمات حكومية اجنبية.
- تنظيم النقل العام والخاص على انواعه، وانشاء وادارة جهاز خاص للسلامة المرورية.
- وضع خطة للتنمية السياحية على مستوى القضاء وتنسيق المبادرات العامة والخاصة في هذا المجال، وتعزيز الاعلام السياحي.
- وضع خطة للتنمية الثقافية وحماية التراث والإرث الثقافي والاثار بعد استطلاع رأي الإدارات المختصة.
- المساهمة في تطوير تكنولوجيا المعلومات على مستوى القضاء.
- اتخاذ تدابير الوقاية من الكوارث واجراءات الإغاثة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. ولهذه الغاية، يعود لمجلس الإدارة ان يساهم، لوجستياً ومالياً، في تعزيز وتطوير تلك الأجهزة.
- تخطيط الطرق الواقعة ضمن نطاق القضاء وانشائها وتقويمها وتوسيعها وصيانتها، باستثناء الطرق الدولية والطرق المحلية الواقعة ضمن نطاق بلدية واحدة.
- استملاك العقارات للمنفعة العامة.
- إنشاء الحدائق والساحات العامة والملاعب والتجمعات الثقافية والرياضية والترفيهية.
- فرض ضريبة تحسين على العقارات المستفيدة مباشرة من مشروع انشائي تم تنفيذه، بنسبة 25% من قيمة التحسين، على أن يستوفي هذه الضريبة مجلس القضاء.
- وضع التصاميم العائدة للقضاء والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني وبعد موافقة البلديات، كل ضمن نطاقها.
- اقتراح تعديل الخطة الشاملة لترتيب الأراضي ضمن نطاق القضاء.
- اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتطبيق احكام القانون رقم ٢٢٠ تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق المعوقين ضمن نطاق القضاء.
- المصادقة على التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات القضاء.
- انشاء الأجهزة المختصة لتمكين مجلس القضاء من ممارسة المهام الموكولة اليه.
- تحديد تعويض تمثيل وانتقال لرئيس ونائب رئيس المجلس، عند الاقتضاء.
- لمجلس الإدارة ان يصدر أنظمة في الأمور الداخلة ضمن اختصاصه، ويكون لها صيغة الالزام ضمن نطاق القضاء.
لمجلس الإدارة ان يقدم توصياته في المواضيع ذات المصلحة العامة للقضاء والتي تخرج عن اختصاصه. وله ان يبدي ملاحظاته ومقترحاته في ما يتعلق بحاجات القضاء؛ ويتولى رئيس المجلس، أو من يقوم مقامه، ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفق الأصول، ومتابعة تنفيذها.
المادة السادسة والخمسون:
تكون قرارات مجلس الإدارة علنية، ويتم نشرها في النشرة الدورية الخاصة بمجلس القضاء وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، وعند الاقتضاء، في الجريدة الرسمية، كما تبلّغ لأصحاب العلاقة حيث تدعو الحاجة.
- تحال قرارات مجلس الإدارة، للعلم، الى المراجع المعنية بواسطة المحافظ. لكل شخص مسجل في القضاء ، ولكل صاحب مصلحة، أن يطلب من الدائرة المختصة في المجلس اعطاءه، وعلى نفقته، نسحة مصدقة عن قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة، وعلى هذه الدائرة إجابة الطلب ضمن مهلة أقصاها يومي عمل.
المادة السابعة والخمسون:
تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة بذاتها دونما حاجة لأي تصديق أو موافقة من اي مرجع كان، باستثناء القرارات المتعلقة بالأمور التالية، حصراً:
- مقتضيات الأمن الوطني.
- حماية المواقع الأثرية والطبيعية والعقود الواقعة عليها.
- المخططات التوجيهية العامة والتصاميم التفصيلية ونظام البناء والإفراز التابعين لها، لكامل القضاء او لجزء منه.
في كل من الحالات المنصوص عليها اعلاه، تحال قرارات مجلس الادارة مباشره الى المرجع المختص لإبداء الرأي. وعلى هذا المرجع ان يتخذ قراره في المواضيع المعروضة عليه ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ تسجيل الاحالة لديه وابلاغ مجلس الادارة بهذا القرار دون ابطاء، والا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المهلة، بمثابة موافقة ضمنية.
في حال عدم الموافقة، على المرجع المختص أن يصدر قرارأ معللاً يبين فيه اسباب عدم موافقته. وفي حال إصرار مجلس الادارة على طلبه، يحيل كامل الملف الى مجلس شورى الدولة الذي يبت بالموضوع في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً للأصول الموجزة، بقرار نهائي ومبرم لا يقبل اي شكل من أشكال المراجعة العادية وغير العادية.
المادة الثامنة والخمسون:
على المراجع المختصة ان تستحصل، إلزامياً، على موافقة مجلس الإدارة في الأمور التالية:
- تخطيطات الطرق التي تتخطى نطاقاً بلدياً واحداً ضمن القضاء.
- وضع المناطق الواقعة ضمن نطاق القضاء قيد الدرس، وتصنيفها ووضع أنظمتها ومخططاتها التوجيهية، بما لا يتعارض مع صلاحيات المجالس البلدية في هذا الخصوص.
- تعديل مرسوم ترتيب الأراضي فيما يتعلق بنطاق القضاء.
- أشغال البنى التحتية التي تتولاها الإدارة المركزية أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات التي تتولى إدارة مرفق عام ضمن نطاق القضاء.
- انشاء مجمعات لفرع كليات الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، والترخيص بالجامعات والمدارس الخاصة ضمن نطاق القضاء.
- انشاء المستوصفات والمستشفيات الحكومية والخاصة
- انشاء السجون.
- انشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير ومنشآت معاجة النفايات ومكباتها ضمن نطاق القضاء.
يبت مجلس الإدارة بالطلبات المحالة إليه من المراجع المختصة في مهلة شهرين من تاريخ ورودها اليه، ويعتبر سكوت المجلس بمثابة موافقة ضمنية. في حال عدم الموافقة، على مجلس الإدارة أن يصدر قراراً معللًا يبيّبن فيه اسباب عدم موافقته. وفي حال اصرار المرجع المختص على طلبه، يحيل كامل الملف إلى مجلس شورى الدولة الذي يبت بالموضوع في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً للأصول الموجزة، بقرار نهائي ومبرم لايقبل اي شكل من أشكال المراجعة العادية وغير العادية.
المادة التاسعة والخمسون:
تخضع لتصديق الهيئة العامة قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع التالية:
- الموازنة السنوية لمجلس القضاء وقطع الحساب.
- ملاك مجلس القضاء وتعديلاته.
- الخطة الإنمائية للقضاء التي يعدها مجلس الادارة.
- عقود الايجار الواقعة على أموال القضاء غر المنقولة، باستثناء عقود الإيجار التي تقل مدتها عن ست سنوات وتكون غير قابلة للتجديد اوللتمديد.
- عقود البيع والتفررغ والمقايضة والتأمين والرهن العقاري الواقعة على أموال القضاء غير المنقولة أياً تكن قيمتها.
- انشاء الصناديق والمؤسسات الائتمانية وأنظمة منح القروض.
- قبول الهبات المشروطة من أي جهة كانت.
الفصل الرابع: اختصاص رئيس مجلس القضاء
المادة الستون:
يتولى رئيس مجلس القضاء، على سبيل التعداد لا الحصر، المهام التالية:
- تمثيل القضاء لدى المراجع الرسمية والمحاكم وتجاه الغير.
- دعوة الهيئه العامة للاجتماع، وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها، وتنفيذ قراراتها.
- دعوة مجلس الادارة للاجتماع، وتحديد جدول أعمال اجتماعاته، وتنفيذ قراراته.
- الاشراف على دوائر المجلس وجهاز العاملين فيه، ويعتبر رئيسه التسلسلي الاعلى.
- وضع مشروع الموازنة السنوية لمجلس القضاء وقطع حساب الموازنة.
- تنفيد الموازنة.
- فتح الحسابات باسم مجلس القضاء لدى المصارف وتحريكها.
- القيام بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية إدارة أخرى ضمن نطاق القضاء.
- تعيين موظفي مجلس الادارة والعمال والأجراء المياومين وفقاً لأنظمة المجلس وملاكه، وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة، وانهاء خدماتهم.
- في الحالات الطارئة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة وتأمين السلامة العامة.
- مراجعة النيابة العامة في جميع المسائل المتعلقة بالانتظام العام واتخاذ صفة الإدعاء الشخصي باسم القضاء.
- تعيين نواطير المشاعات التابعة لأملاك الدولة العمومية الواقعة ضمن نطاق القضاء، وفقاً لأحكام القانون.
- تعيين نواطير الحقول الخاصة الواقعة ضمن نطاق القضاء، بناء على استدعاء أصحاب هذه الحقول.
- وضع التقرير السنوي عن حالة القضاء ونشاطات المجلس والمشاريع المنفذة والمرتقبة، على ان يُنشر قبل نهاية الشهر الأول من السنة التي تلي، وفق احكام المادة ١٣٨ من هذا القانون.
- يمكن لرئيس مجلس الادارة ان يفوّض بعض صلاحياته، مع حق التوقيع، لنائبه، وله ان يكلّف أعضاء مج?