الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تعديل قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الأسباب الموجبة
حيث أن القانون رقم ٣٨٩/١٩٩٥ (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) أُقر ونُشر عام ١٩٩٥، وصدرت المراسيم التطبيقية ٣٧٥٩، ٣٧٦٠، ٣٧٦١، ٣٧٦٢ في ٣٠ آب عام ٢٠٠٠ والمتعلقة بتنظيم المجلس ونظام العاملين فيه ونظامه الداخلي.
وحيث أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يختزن معنى ميثاقياً، ويعتبر أحد الإصلاحات المهمة التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني.
وبما أنه منذ تاريخه وحتى اليوم لم يصدر أي قانون تعديلي يذكر، كما لم تصدر مراسيم تطور عمل المجلس بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حين تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وعلى مستوى العالم، الأمر الذي دفع بمعظم الدول التي انشات مجالس اقتصادية واجتماعية إلى تحديث تشريعاتها لتطوير العمل المؤسساتي في مجالسها، لتستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ولترتقي الى مصاف الجيل الثاني من المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي يشكل فيها البعد التشاركي أساساً هاماً من أسس بناء السياسات الشفافة بين الدولة ومواطنيها.
وبما أن التطورات التي شهدها لبنان خلال ٢٠ عاماً مضت، وخصوصاً ما يشهده خلال المرحلة الحالية، أبرزت الحاجة إلى بناء سياسات جديدة تستجيب لمطالب المواطنين، وتبنى على أساس الأصول العلمية ومعايشة القطاعات المختلفة، كما اظهرت حاجة الدولة الماسة إلى التخطيط المنبثق من المصلحة العليا لها ولمواطنيها، وتستدعي تحويل العمل المؤسساتي إلى عمل ينسجم مع روح العصر، ومع أحدث الأساليب الشفافة للمؤسسات العاملة في الصالح العام.
انطلاقاً من كل ذلك تقوم اليوم ضرورة ملحّة لإجراء تعديلات تحديثية وتطويرية تساعد المجلس والدولة على تأدية الدور الذي أنشئ من أجله المجلس، خصوصاً لناحية إدخال البعدين البيئي والثقافي كمجالين أساسيين في اهتمامات العمل العام، وتأمين الضرورات التشاركية المواطنية (participation citoyenne) الشاملة لكل القدرات الوطنية في منتج علمي مكثّف، بطريقة تسهل آليات العمل وتؤمن مشاركة القطاعات والشرائح المجتمعية كافة، وتنظم المشاورات العامة بالوسائل العادية والإلكترونية الحديثة.
لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا إلى المجلس النيابي الكريم، آملين مناقشته وإقراره.
اقتراح تعديل القانون رقم 389/ 1995 المعدل بموجب القانون 533 /1996
(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
يعدّل القانون رقم 389/1995 وتحلّ محلّه الاحكام التالية:
الفصل الاول: مهام المجلس واختصاصه
المادة الاولى: ينشأ مجلس تمثيلي استشاري مستقل يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية الرئيسية الناشئة او التي قد تنشأ بعد صدور هذا القانون، ويسمى فيما يلي "المجلس"
|
المادة الثانية: يتولى المجلس المهام التالية: - تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسات والرؤى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة. - ابداء الرأي في جميع الخطط والبرامج ومشاريع قوانين البرامج الحكومية المتعلقة بأي قطاع ممثل في هيئة المجلس. على ان تكون الصفة الإلزامية متعلقة بوجوب استشارة المجلس دون رأيه النهائي، وعلى ان تحدد الحكومة مهلاً لابداء الرأي بحسب الحاجة والظرف. - ابداء الرأي في جميع مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. - تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية. - مراقبة الاتجاهات والتطورات في مجالات اختصاصه واقتراح خطط التأقلم معها. - تنظيم مشاورات عامة (consultations publiques) في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، تشارك فيها جميع الفئات والشرائح الشعبية والمهنية وفقاً لآلية يحددها النظام الداخلي للمجلس المنصوص عنه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون. - توطيد علاقات التعاون مع المجالس والهيئات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخارج.
|
المادة الثالثة: - يحيل رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، الى المجلس طلبات ابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها، كما يحيل رئيس مجلس الوزراء طلبات ابداء الرأي الواردة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة المجلس النيابي. وفي حال تمّت الإحالة للمجلس مباشرةً من المجلس النيابي لابداء الرأي بأي اقتراح قانون، يودع المجلس رأيه الى رئاسة المجلس النيابي والى رئاسة مجلس الوزراء في آنٍ معاً. - تحدد عند الاقتضاء في طلب الرأي المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها. وفي الحالات التي تعتبر مستعجلة وطارئة، على المجلس أن يبدي رأيه في مهلة شهر واحد. - للمجلس ابداء الرأي تلقائياً في القضايا والمهام المحددة في المادة الثانية من هذا القانون باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها. - في حالات الإحالة يتمّ نشر آراء المجلس بعناية الحكومة وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون، اما في حالات ابداء الرأي التلقائي فينشرها المجلس للعموم.
|
المادة الرابعة: في سبيل تأمين مشاركة جميع الشرائح الشعبية في البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يختص المجلس بإبداء الرأي فيها، يجوز توقيع العرائض الشعبية ورقياً و/أو الكترونياً، ويكون المجلس ملزماً بإبداء الرأي في موضوع العريضة التي تحظى بتوقيع 5000 مواطن على الأقل. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مكتب المجلس المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
|
الفصل الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه
|
المادة الخامسة: يتألف المجلس من 78 (ثمانية وسبعين) عضواً موزعين على الوجه الآتي:
|
أولاً عن أصحاب العمل:
- ممثلان عن القطاع الصناعي - ممثلان عن القطاع التجاري - ممثلان عن القطاع الزراعي - ممثلان عن القطاع المصرفي - ممثلان عن القطاع السياحي - ممثل واحد عن قطاع النقل - ممثل واحد عن قطاع المقاولين - ممثل واحد عن قطاع التأمين - ممثل واحد عن القطاع الاستشفائي الخاص - ممثل واحد عن القطاع التربوي الخاص - ممثل واحد عن قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا - ممثل واحد عن القطاع العقاري
|
ثانياً: عن المهن الحرة:
- ممثلان عن المحامين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس - ممثلان عن المهندسين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس - ممثلان عن الاطباء المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس - ممثل واحد عن أصحاب الصحف المسجلين في نقابة الصحافة - ممثل واحد عن المحررين المسجلين في نقابة المحررين - ممثل واحد عن نقابة الصيادلة - ممثل واحد عن نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس - ممثل واحد عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين
|
ثالثاً: عن النقابات
- اثنا عشر ممثلاً عن العمال بما فيهم الزراعيين والمستخدمين المسجلين في نقابات العمال والمستخدمين - ممثلان عن الاساتذة الجامعيين - ممثلان عن الحرفيين - ممثل واحد عن المعلمين في القطاع العام - ممثل واحد عن المعلمين في القطاع الخاص - ممثل واحد عن اتحاد الكتاب - ممثل واحد عن اتحاد الناشرين - ممثل واحد عن مالكي الابنية - ممثل واحد عن المستأجرين
|
رابعاً: عن الجمعيات التعاونية: - ممثلان عن الجمعيات التعاونية
|
خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية: - ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية - ممثلتان عن الاتحادات النسائية
|
سادساً: عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والشبابية: - عشرة ممثلين
|
سابعاً: عن اللبنانيين المغتربين في مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني:
- ستة ممثلين
|
ثامناً: عن قطاع البيئة: - ممثلين عن الجمعيات البيئية
|
تاسعاً: عن المجتمع المدني: - ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني المنظم المتخصص بتطوير السياسات وقضايا المناصرة. في اختصاصات المجلس المحددة في المادة الثانية من هذا القانون
|
المادة السادسة: يحدد مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصراً في المادة الخامسة من هذا القانون.
|
المادة السابعة: لا يجوز ان يسمى او يعين عضواً الا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتم الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
|
المادة الثامنة: يتم تشكيل الهيئة العامة للمجلس على الوجه الآتي: أولاً: تقدم كل من الهيئات الأكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصراً في المادة الرابعة من هذا القانون قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة لها على الأقل ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد بكل من هذه الهيئات. ثانياً: يجري تعيين أهل الفكر والاختصاص والكفاءة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
|
المادة التاسعة: يعين أعضاء الهيئة العامة في المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ نشر مرسوم تعيينهم، وقبل إنتهاء مدة ولايتهم بشهرين يصار الى تعيين الهيئة العامة الجديدة، ويستمر المجلس المنتهية ولايته بمهامه حتى صدور مرسوم تعيين الأعضاء الجدد.
|
المادة العاشرة: اذا فقد أحد أعضاء المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عين على أساسها، يعتبر مستقيلاً حكماً. يجرى تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة. في حال وفاة او استقالة احد اعضاء المجلس او شغور مركزه لأي سبب كان قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الولاية، يجري تسمية او تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمت بموجبها تسمية او تعيين العضو المتوفي او المستقيل. في حال تغيب أحد الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات لجانه اكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي، يعتبر مستقيلاً حكماً ويجرى تسمية او تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة. يكمل العضو المعين بديلاً ولاية من عُيّن مكانه.
|
المادة الحادية عشرة: تنتخب الهيئة العامة مكتباً للمجلس يتألف من تسعة اعضاء. يتم انتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورة الاولى، ويكتفي في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين. تحدد مدة ولاية اعضاء المكتب بأربع سنوات. خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تسمية او تعيين اعضاء المجلس، توجه الدعوة لانعقاد هيئته العامة من قبل أكبر اعضائها سناً وبرئاسته ويحدد فيها مكان الانتخاب وزمانه.
|
المادة الثانية عشرة: فور انتخاب مكتب المجلس، يجتمع اعضاؤه لانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويكون رئيس المكتب رئيساً للمجلس. يتم الانتخاب باكثرية ثلثي مجموع اعضاء المكتب في الدورة الاولى وبالاكثرية المطلقة في الدورة الثانية وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة. يعين مدير عام للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
|
المادة الثالثة عشرة: تنبثق عن المجلس عند الاقتضاء لجان متخصصة لدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية.
|
المادة الرابعة عشرة: تنعقد جلسات الهيئة العامة بدعوة من رئيس المجلس بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائها الفعليين وتتخذ آراءها وتوصياتها بالاكثرية المطلقة ذاتها من الأعضاء الفعليين ممن لم يفقدوا عضويتهم لأي من الأسباب المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون. يمكن لاعضاء الهيئة العامة، مكتب المجلس واللجان الحضور والتصويت في بعض الأحوال الخاصة بالمشاركة بواسطة الوسائل الالكترونية المرئية الحديثة على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المشاركة من قبل المكتب.
|
الفصل الثالث: النظام الداخلي
|
المادة الخامسة عشرة: تضع الهيئة العامة مشروع النظام الداخلي بناء على اقتراح المكتب، ويصدر النظام الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
|
المادة السادسة عشرة: ان جلسات الهيئة العامة واللجان المتخصصة غير علنية. ترفع التوصيات والاقتراحات الى مجلس الوزراء مرفقة بمحاضر الجلسات في مهلة خمسة ايام من تاريخ اتخاذها.
|
المادة السابعة عشرة: لأعضاء الحكومة وللنواب حضور جلسات الهيئة العامة للمجلس او اجتماعات اللجان، ويجرى الاستماع إليهم عندما يطلبون ذلك. وللمجلس أن يدعو أي وزير او نائب للتشاور في المواضيع الداخلة في اختصاصه.
|
المادة الثامنة عشرة: حق التصويت شخصي في الهيئة العامة وفي اللجان ولا يجوز التصويت وكالة.
|
المادة التاسعة عشرة: يحيل رئيس المجلس الآراء والتقارير والدراسات الصادرة عن الهيئة العامة الى رئيس مجلس الوزراء خلال المهلة المحددة عند الاقتضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء. وعلى الحكومة نشر آراء المجلس في الجريدة الرسمية.
|
المادة العشرون: لا يتقاضى أعضاء المجلس اي تعويض من اي نوع كان. اما مدير عام المجلس فتحدد مخصصاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.
|
المادة الواحدة والعشرون: تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. |
الفصل الرابع: احكام مختلفة
|
المادة الثانية والعشرون: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، ولا سيما لجهة شروط تعيين المدير العام وصلاحياته وشروط تعيين الاجهزة الادارية ورواتب وتعويضات الموظفين، بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة. |
|
المادة الثالثة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. |
بيروت، في ٢٤ تموز ٢٠٢٠