الحد من تملّك الأجانب للحقوق العينية في لبنان
مادة وحيدة:
- لحين صدور قانون جديد يحدّد شروط اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية في لبنان، يتوقّف العمل بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 والمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969وتعديلاته، ولا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أم معنوياً، كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره القانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 بحكم الأجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين الأحياء، أي حق عيني عقاري في الأراضي اللبنانية، وتتوقّف الدوائر المالية والدوائر العقارية عن متابعة تنفيذ أي معاملة واردة إليها.
- يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدةِ الرسمية.
5/6/2012