اعفاء المرأة المرشحة للانتخابات من دفع رسم الترشح
مادة وحيدة:
أولاً: تُعفى كلّ امرأة لبنانية تترشح للانتخابات العامة النّيابيّة أو البلديّة أو الاختياريّة من رسم التّرشّح والتّأمين الانتخابيّ، مؤقتًا لمدّة دورتين انتخابيّتين.
ثانياً: تُلغى كلّ النّصوص المخالفة لهذا القانون، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسميّة.
8 أذار 2017