احتساب المفعول الرجعي لفروقات المعاشات التقاعدية لموظفي الفئة الأولى في القطاع العام

 

تعديل البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 / 1998 المتعلق بـ " رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين".

المادة الاولى:

يعدل البند 3 من المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 / 1998 المذكور اعلاه فيصبح كالتالي:

"يعطى الموظفون المنتهية خدماتهم خلال اعوام 1996 و1997 و1998 فروقات الرواتب والتعويضات المستحقة لهم عن خدماتهم الفعلية ما بين 1 / 1 / 1996 وتاريخ انتهاء تلك الخدمات اسوة بزملائهم الذين كانوا ما يزالون في الخدمة الفعلية  بتاريخ 1 / 1 / 1999".

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به مع مفعول رجعي اعتبارا من 1 / 1 / 1996.

تواصل معنا