إلغاء تعويضات النواب مدى الحياة
اقتراح قانون
يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب مدى الحياة
المادة الأولى:
يتقاضى كل من سبق وانتخب نائباً مبلغاً شهرياً يعادل 75% من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة الفعلية، وذلك لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ انتهاء دورته النيابية.
المادة الثانية:
- في حال وفاة النائب المستفيد من أحكام هذا القانون خلال مدة ولايته تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له لكامل الفترة المتبقية من ولايته النيابية كما لو بقي حياً.
في حال انفراد الزوج أو الزوجة أو الزوجات يستحق لهم كامل المبلغ لكامل الفترة المتبقية من الولاية، وفي حال اشتراكهم مع الاولاد يستحق لهم نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصاً متساوية لكامل الفترة المتبقية من الولاية.
وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصاً متساوية لكامل الفترة المتبقية من الولاية.
- في حال استشهاد النائب في عملية اغتيال أثناء نيابته بسبب وظيفته النيابية أو السياسية، تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة للنائب في الخدمة الفعلية على الشكل التالي:
- وفق الأحكام الواردة في المادة الأولى لكامل الفترة المتبقية من الولاية.
- عند انتهاء الفترة المتبقية من الولاية، وفق الأحكام التالية:
في حال انفراد الزوج أو الزوجة أو الزوجات يستحق لهم نصف المبلغ لمدى الحياة،
وفي حال اشتراكهم مع الاولاد يستحق لهم نصف المبلغ لمدى الحياة، وللاولاد النصف الاخر حصصاً متساوية للذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وحتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم للذين يتابعون دراستهم الجامعية.
وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصاً متساوية للذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وحتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم للذين يتابعون دراستهم الجامعية.
وتغطّي الدولة اللبنانية أيضاً التكاليف الدراسية لأولاد النواب الشهداء في المدارس والجامعات اللبنانية.
المادة الثالثة:
لغايات تطبيق هذا القانون يقصد بالاسرة:
- الزوج أو الزوجة او الزوجات
- الأولاد الذكور أو الإناث الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وحتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم للذين يتابعون دراستهم الجامعية.
- لا يجوز الجمع بين المخصصات والتعويضات للمستفيد من أحكام المادة الأولى وبين المخصصات والتعويضات المترتبة في حال عودته إلى نفس المنصب.
- في حال تولى المستفيد من أحكام هذا القانون منصباً وزارياً أو نيابياً أو وظيفة عامة لا يجوز له طيلة مدة تمرّسه بالمنصب المذكور أو إشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولاها.
المادة الخامسة:
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي تتعارض مع مضمونه،وبشكل خاص النصوص الواردة في القانون رقم 25 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته.
المادة االسادسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 16 تشرين الأول 2018
النائب سامي الجميّل
الأسباب الموجبة
لمّا كانت مخصصات النواب السابقين والتعويضات والزيادات التي طرأت عليها، عبئاً غير مبرر على الخزينة اللبنانية،
ولمّا كانت هذه المخصصات بلغت 15 مليار ليرة لبنانية خلال الأعوام 2015-2016-2017 و 29 مليار ليرة خلال العام 2018،
ولمّا كان هذه الكلفةإلى تزايد إذ أنّ عدد النواب السابقين قد زاد 70 نائباً بين نواب لم يترشحوا وآخرين ترشحوا ورسبوا في الانتخابات النيابية الأخيرة،
ولمّا كان من شأن إلغاء هذه المخصصات التوفير على الخزينة اللبنانية والاستفادة من هذه الأموال لدعم قروض الإسكان للشباب اللبناني أو تفعيل عمل بعض الوزارات المهمة كوزارة الصناعة التي بلغت موازنتها للعام 2018، تسعة مليارات وسبعمة وواحد وثمانية ملايين (9.78 مليار) ل.ل. فقط، أي ثلث موازنة النواب السابقين.
ولمّا كان من العادل أيضاً إعطاء النائب فترة سنة بعد انتهاء دورته النيابية للعودة إلى عمله كمواطن عادي أسوة بسائر دول العالم.
ولمّا كان من الواجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار حالة النائب الذي يستشهد بسبب قيامه بعمله النيابي والسياسي،
لذلك، نتقدّم من مجلسكم الكريم بهذا الإقتراح الرامي إلى إلغاء مخصصات النواب السابقين مدى الحياة والاستعاضة عنها بتعويض لمدة سنة واحدة فقط كتعويض لمرحلة انتقالية ريثما يعود إلى الحياة المهنية العادية أسوةً بسائر دول العالم.
آملين إقراره في أقرب جلسة تشريعية.