إلغاء التمييز ضد المرأة المتزوجة في قانون التجارة البرية

بيروت، في ١ أذار ٢٠٢٣

 

اقتراح قانون

يرمي إلى إلغاء التمييز ضد المرأة المتزوجة في قانون التجارة البرية

 

المادة الأولى:

تُلغى المادّة ١٤ من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣٠٤ تاريخ ٢٤/١٢/١٩٤٢ وتعديلاته.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

 

 النائب سامي الجميّل

  

الأسباب الموجبة

يضمن الدستور اللبناني في الفقرة "ج" من مقدمته المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين دون تمایز أو تفضیل، بغض النظر عن الجنس والدين.

"لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل."

كما ألزمت المادة ٣ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم إليها  لبنان في ١٦ نيسان ١٩٧٧ الدول الأطراف أن تتخذ "في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل."

وبما أنّ قانون التجارة اللبناني قد تضمّن تاريخياً أحكاماً تمييزية بحق النساء سواء لناحية تقييد أهلية المرأة المتزوجة بموافقة زوجها لممارسة الأعمال التجارية، أو لناحية اعتبار أموال زوجة المفلس المكتسبة أثناء الزواج أموالاً مشتراة بنقود الزوج المفلس وتضمّ إلى موجودات التفليسة،

وبما أنّه على الرغم من التعديلات المهمة التي شهدها قانون التجارة في سبيل الغاء التمييز بحق النساء في مطلع التسعينيات وعام ٢٠١٩ والتي شملت المواد ١١،١٢ و١٣ المتعلقة بأهلية المرأة في ممارسة التجارة، والمـواد ٦٢٥ إلى ٦٢٩ المتعلقـة بوضعيـة امـوال زوج المفلـس، إلاّ أنّ المادة ١٤ من القانون المذكور لا زالت تقيّد أهلية النساء التجارية إذ أنّها تنص على أن “حقوق المرأة المتزوجة تحدَد عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي”،

وبما أنّ منظومة الأحوال الشخصية الراهنة تنتهك حقوق المرأة الأساسية وتخضع النساء للسلطة الذكورية

وتميّز فيما بين النساء أنفسهّن، وبينهنّ وبين الرجال على أساس الدين والعمر والجنس،

 

لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر من أجل تنزيه قانون التجارة البرية من الأحكام التمييزية ضد المرأة المتزوجة، بما يتوافق مع مفاهيم واتفاقيّات حقوق الانسان والمرأة، وبما يشجع النساء على ممارسة الأعمال التجارية بالمساواة مع الرجال.

 

جدول مقارنة

نص المادة ١٤ الحالي

التعديل

المادة ١٤: ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي.

ملغاة

 

 

تواصل معنا