إقتراح تعديل القانون رقم ٦٧٣ – الصادر في ١٦/٣/١٩٩٨ يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

 

الأسباب الموجبة

لاقتراح تعديل القانون رقم 673

المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

 

اعتمد قانون المخدرات الصادر في 1998 مقاربة مميزة للتعاطي مع المدمن على المواد المخدرة، مفادها تكريس مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة. فتتوقف ملاحقة المدمن اذا اذعن لاجراءات العلاج وثابر عليه حتى تمام شفائه وفق الآليات التي حددها القانون في باب خاص لهذه الغاية.

وللأسف، فان مواد هذا القانون في هذا الخصوص بقيت معطلة لما يزيد عن 15 سنة، مما ابقى المدمن في دائرة المعاقبة والتوقيف والوصم والتكرار ومن دون اتاحة فرص حقيقية للعلاج. وذلك يعود لمجموعة من الأمور اهمها عدم وجود مراكز علاج من شأنها منح المدمن علاجا مجانيا وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر أدى عمليا الى تعطيل لجنة الادمان التي اناط بها القانون مهمة احالة المدمن الى العلاج ومواكبته خلالها. وبالرغم من تفعيل لجنة مكافحة الادمان سنة 2013 (وهو تفعيل حصل بشكل خجول نظرا للعدد القليل من الملفا المحالة اليها)، كان لا بد من اعادة النظر في القانون من زوايا عدة، ضمانا لتطبيق مبدأ العلاج من الملاحقة من دون تعطيل.

ومن أبرز الزوايا التي تم اعادة النظر في القانون منها، الآتية:

1- اعادة النظر في اساليب العلاج المنصوص عليها في القانون:

 

2- اعادة النظر في الاطار المؤسساتي لتطبيق مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة:

هنا، لا بد من اعادة النظر بلجنة مكافحة الادمان التي تتولى مهمة احالة المدمن الى العلاج ومواكبته فيه، وذلك بهدف جعلها اكثر ليونة وقدرة على القيام بعملها. ومن هنا، تضمن مشروع القانون التعديلات الآتية:

 

3- اعادة النظر بالأفعال المعاقب عليها وبالعقوبات عملا بمبادئ تناسب العقوبة مع خطورة الجرم:

مع مراعاة امكانية وقف الملاحقة بحق المدمن في حال علاجه، ينص القانون الحالي على عقوبات جد قاسية على استعمال المخدر، بما فيه استعماله على سبيل الترفيه ومن دون اي ارتهان، تصل الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامات. وكما ان تأمين المادة للغير (سواء تم تسهيلا أو ترويجا أو اتجارا أو انتاجا أو استيرادا الخ. وسواء تم من رؤساء عصابات أو من اشخاص مدمنيين يبيعون المادة للحصول على حاجتهم منها) يعاقب عليه من دون تمييز بعقوبة موحدة هي المؤبد، بامكان القاضي ان يخفضها حتى خمس سنوات كحد ادنى. والواقع أن هذه العقوبات تبدو وكأنها تخالف مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الجرم، مما يفرض اعادة النظر بها، من زوايا عدة، ابرزها الآتية:

 

4- الحفاظ على سرية المدمن/التعاطي والحؤول دون وصمه، وذلك تسهيلا لاعادة دمجه اجتماعيا:

ومن ابرز القضايا الواجب التفكير بها في هذا الصدد، الآتية:

 

بناء عليه،

يتشرف الموقعون أدناه بعرض اقتراح القانون هذا على مجلسكم الكريم آملين مناقشته واقراره.

تواصل معنا