إعطاء موظفي القطاع العام الحق بإنشاء والإنضمام إلى نقابات (تعديل نظام الموظفين)
المادة الاولى:
يلغى نص البندين /2/ و/9/ من المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
المادة الثانية:
يضاف إلى المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المادة /15/ مكرّر الآتي نصها:
المادة 15 مكرّر:
يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.
المادة الثالثة:
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
10/10/2011