تعويضات العسكريين ورجال الأمن الداخلي والأمن العام

 

الأسباب الموجبة

نصّت المادة 51 من الفصل الحادي عشر من المرسوم رقم 5397  تاريخ 2091982 (تعويضات العسكريين ورجال الأمن الداخلي والأمن العام)  على تحديد من هم الاختصاصيين الذين يشملهم هذا المرسوم وما هي التعويضات التي يخصصون بها.

 

ونصّت المادة 56 من هذا المرسوم على تحديد حقول الاختصاصات الداخلة ضمن تحديد المادة 51 وضمن الفقرة الثانية منها التي تنص عن ملاكات الاختصاصيين التي تدخل ضمن الملاكات وفقاً للقانون رقم 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).

 

أمّا المواد 58 و59 فقد حدّدتا شروط وكيفية تعيين الضباط الاختصاصيين.

 

ونصّت المادة 69 على قيمة تعويض الاختصاص، وقد ورد في الفقرة أ -1  ما حرفيّته:

"نسبة مئوية من أساس راتبه وفقا لما هو مبين في الملحق رقم /4/ المرفق بهذا المرسوم فيما خص الضابط الاختصاصي الذي حاز قبل تعيينه وعلى نفقته الخاصة الإجازة أو الشهادة في الاختصاص التي على أساسها تم تعيينه."

 

الباب الثالث من هذا المرسوم يتكلم عن تعويضات خاصة برجال قوى الأمن الداخلي من ضمنها تعويض الاختصاص.

 

أما المادة 95 من هذا المرسوم نصت على انه تطبق على الضباط الاختصاصيين ما ورد في الباب الثاني في الفصل الحادي عشر منه.

 

القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)

 

حددت الفقرة1 من المادة 90 من هذا القانون من يعتبر ضابط اختصاص في قوى الأمن الداخلي.

 

نصت  الفقرة 1 من المادة  91 من هذا القانون على الأحكام التي تسري على الضباط الاختصاصيين من حيث التعيين وإنهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب.

 

- حددت الفقرة 1 من المادة  166 من هذا القانون على  أحقية الاختصاصيين بتقاضي تعويض اختصاص شهري.

 

 

القانون -718- تاريخ 05111998(تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة).

 

- نص البند 1من المادة 2 من هذا القانون على ما يلي: " باستثناء التعويض العائلي وتعويض النقل والانتقال والحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية والتعويضات المحددة في الجدول رقم /6/ الملحق بهذا القانون، تلغى جميع التعويضات التي يستفيد منها العسكريون والعناصر المعنيون بأحكام هذا القانون مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها"

 

 ولما كان الجدول رقم /6/ المرفق يتضمن تعويض اختصاص لبعض الاختصاصات،

 

ولما كانت الاختصاصات الملحوظة في الجدول رقم /6/ من هذا القانون محددة بموجب القوانين المرعية والمذكورة أعلاه لاسيما  المرسوم رقم 5397 تاريخ 2091982 وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي  وقانون الدفاع الوطني والقانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990  وسائر النصوص التي تحدد الاختصاصات وتعويض الاختصاص ومستحقيه المذكورة سابقا دون أي تمييز إلا من ناحية النسب المئوية لكل اختصاص.

 

ما يستدل منه على أحقية وضرورة لحظ الضباط الاختصاصيين الذين اسقطوا من الجدول رقم 6 الملحق بالقانون 718 (معلوماتي, إداري, موسيقي, كيمياء, فيزياء, علوم طبيعية,...) بتعويض اختصاص شهري، كونهم تنطبق عليهم نفس شروط الاستفادة من الملحوظين في هذا الجدول (تنطبق عليهم نفس المادة القانونية  التي على أساسها يتقاضى المذكورون في الجدول رقم 6 تعويض الاختصاص.

 

ان  مفهوم الاختصاص الذي تحدث عنه وحدده المرسوم -5397- تاريخ 2091982 والقانون718 تاريخ 05111998 قد أتى واضحاً لا لبس فيه, لجهة شموله الضباط الذين تم تطويعهم على أساس شهاداتهم الجامعية .

 

ولما كان المرسوم رقم -5397- قد شمل في حيثياته وملحقاته على حقوق الضباط الاختصاصيين في جميع مواده المذكورة آنفاً ، وهو قد انطلق في ذلك من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والتي قدسها الدستور اللبناني في مقدمته.

 

وحيث إن القانون رقم -718- تاريخ 111999 لم ينص في إي مادة أو فقرة منه على إلغاء تعويض الاختصاص لأي من الضباط الاختصاصيين.

 

ولما كانت مراجعة بسيطة لحيثيات المراسيم والقوانين المذكورة أعلاه وملاحقها تدل بشكل أكيد على أحقية الضباط الاختصاصيين على اختلافهم في تعويض الاختصاص، كونه لا يوجد إي تفريق بينهم إلا في ما خص قيمة نسبة التعويض، مما يمنع وجود أي سبب لإلغاء حقوقهم التي يجب إن تتساوى مع زملائهم كافة،

 

ولما كان لا يوجد إي سبب موجب لإلغاء حقوق الضباط الاختصاصيين (معلوماتي, إداري, موسيقي,...)  سيما إن القانون رقم 718 لم ينص على ذلك صراحةً مما يؤكد وجود خطأ مادي.

 

ولما كان هناك انعدام كامل لأي سبب لإلغاء هذه الحقوق كما للتفريق بين الضباط الاختصاصيين الذين يحصلون على تعويض الاختصاص والآخرين الذين لم يذكروا سهواً في الجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 718  وإلا نكون إمام تمييز وعدم مساواة يخالفان بوضوح مقدمة الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء في هذا المجال.

 

 

لذلــــك،

تم إعداد اقتراح القانون المرفق آملين إقراره.

تواصل معنا