الأنفاق في جنوب لبنان
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع الأنفاق في جنوب لبنان.
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
تحية وبعد،
لما كانت الأمم المتحدة قد أكّدت وجود أنفاقٍ على الحدود الجنوبية ضمن الأراضي اللبنانية بغية القيام بأعمال أمنية و/أو حربية،
ولمّا كانت الشرعية اللبنانية المحصورة في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية دون سواها نفت علمها بوجود مثل هذه الأنفاق،
ولماّ كان الدستور اللبناني ينّص في المادة 49 منه على أنّ القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وفي المادة 65 منه أنّ الأمور المتعلقة بالحرب والسلم هي من الأمور الأساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة.
ولماّ كان قانون العقوبات اللبناني في المادة 288 منه يعاقب من أقدم على اعمال لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر اعمال عدائية أو عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم،
ولماّ كان من شأن هكذا أعمال أن تهدّد أمن وسلامة اللبنانيين ويناقض القرار 1701 الذي یشـدد علـى أهمیـة بسـط سـیطرة الحكومـة اللبنانیـة علـى كـل الأراضـي اللبنانیـة، عمـلاً بأحكـام القـــرار 1559(2004) والقـــرار 1680 (2006) والأحكـــــام المرتبطــــة والــــواردة فـــي اتفــــاق الطــائف حــول ممارســة كامــل ســیادتها وســیطرتها، فــي شــكل لا یتــرك أي مجــال لأســلحة أو سلطة غیر سلطة الدولة اللبنانیة؛ والذي دعا لبنان أيضاً إلى اتخاذ ترتیبــات أمنیــة لمنـــع اســـتئناف الأعمـــال العدائیــة، تتضــمن إنشـــاء بــین الخـــط الأزرق ونهـــر اللیطــاني منطقــة خالیــة مــن الأشــخاص المســلحین، والعتــاد والأســلحة عــدا تلــك العائــدة إلــى حكومـــة لبنــان و"الیونیفیـــل".
لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
- بعد أن أصبح كل من وزارة الدفاع والجيش اللبناني على علم بهذه الأنفاق، هل قاما بتحقيق لمعرفة من هي الجهة التي أخذت القرار بتخطّي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطات الأمنية الشرعية وسمحت بحفر هذه الأنفاق ضمن الأراضي اللبنانية؟
- ما هو موقف الحكومة اللبنانية من هذه الأنفاق وما الإجراءت التي ستتخذها لإقفالها وعدم استعمالها من أي جهة أمنية غير شرعية؟
لــــــذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة وبشكل خاص إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
النائب سامي الجميّل
بيروت، في 12 أذار 2019