إلغاء جرائم الشرف
المادّة الاولى:
تُلغى المادّة 562 من قانون العقوبات المعدّلة وفقًا للقانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999 وتكون الأفعال المذكورة فيها خاضعةً للأحكام المتعلّقة بالقتل قصدًا.
المادّة الثانية:
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتّفقة مع مضمونه.
المادّة الثالثة:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.
8/3/2010
الأسباب الموجبة
تبنّى لبنان الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في مقدّمة الدّستور اللبنانيّ وتعهّد احترام مضمونه، ومنها المادّة الثّالثة "لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحريّة وسلامة شخصه"، والمادّة السّابعة التي تنصّ على أنّ "كل النّاس سواسية أمام القانون ولهم الحقّ في التّمتّع بحماية متكافئة عنه من دون أيّة تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحقّ في حماية متساوية ضدّ أيّ تمييز يخلّ بهذا الإعلان وضدّ أيّ تحريض على تمييز".
كذلك انضم لبنان في 16 نيسان 1977 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنصّ على ضرورة اتّخاذ جميع التّدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعيّ منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضدّ المرأة (المادة 2 الفقرة و)، وضرورة إلغاء جميع الأحكام الجزائيّة الوطنيّة التي تشكّل تمييزًا ضدّ المرأة (المادة 2 الفقرة ز).
ويتفرّع من انضمام لبنان إلى تلك الاتفاقيّة موجب تغيير الأنماط الاجتماعيّة والثّقافيّة لسلوك الرّجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيّزات والعادات العرفيّة وكلّ الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطيّة للرّجل والمرأة (المادة 5 الفقرة أ)؛ كذلك موجب الاعتراف للمرأة بالمساواة مع الرّجل أمام القانون (المادة 15 الفقرة 1).
لذلك نتقدم باقتراح القانون التالي من أجل تعديل بعض مواد قانون العقوبات بما يتوافق مع مفاهيم واتفاقيّات حقوق الإنسان.