إلغاء السرّية المصرفية
إقتراح قانون معجل مكرر
مادة وحيدة:
أولاً- يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956 مادة أولى مكررة على الشكل التالي:
- يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكماً عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والضباط ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والإدارية على إختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين و الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات تاريخ 3/8/1909 ورئيس وأعضاء الهيئات الإدارية في تلك الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين والمستشارين المعينين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من من يقوم بخدمة عامة وكل المناقصين الذين تقبل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع او تعهدات أو أعمال او اشغال او خدمات عامة و كل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، الذين يثبت أنهم أشخاص مستعارين لإخفاء حسابات مشبوهة.
- على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أي قيد أو شرط لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم سنويا بدءا من مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفقا لالية يتم تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون ووفق نموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، تصريحا مكتوبا موقعاً منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/ أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في لبنان والخارج العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الإستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالإستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في لبنان والخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا التصريح في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان. كل من يخالف أحكام البند الحاضر.مع مراعاة أحكام الدستور، يعتبر مستقيلا كل من يمتنع عن تقديم التصريح خلال المهلة المذكورة اعلاه ويعاقب كل من يقدم تصريحا كاذبا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 462 من قانون العقوبات ولا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.
- على مصرف لبنان كما وعلى المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، أن يزودوا السلطات القضائية بالتصاريح عند الطلب وفقا لالية يتم تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون.
- تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه حتى بعد تاريخ إستقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفقرة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها.
- على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على أي وسيلة من وسائل الإثبات لجرائم الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو الرشوة أو الفساد أو هدر المال العام أو إختلاسه، وكل من يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة أو الخاصة، أو بناء على شكوى خطية مقدمة إليها أو بواسطتها إلى أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضائية، أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثقة بأي وسيلة من وسائل الإثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية أو عينية قيمتها مليون ليرة لبنانية.
ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
النائبة بولا يعقوبيان
النائب سامي الجميّل
بيروت، في 25/4/2019
الأسباب الموجبة ومبررات العجلة
حيث أن المشّرع اللبناني بادر إلى مواكبة المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد، ولعل باكورة أعماله، تجسدت بالإجازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان برفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبيض الأموال وذلك في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001.
وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة غير الوطنية "القانون رقم 680 تاريخ 24/8 / 2005) والتزم بموجبها بعدم جعل السرية المصرفية عائقاً أمام تنفيذ مضمونها.
وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008) والتزم بموجبها إيجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعات حديثة تسد الثغرات التي يجد فيها ملاذاً مطمئناً يحميه ومناخاً مساعداً يؤمن تناميه المتسارع بعيداً عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة المتمثلة بالسرية المصرفية التي يحول التذرع بها دون الوصول إلى الأدلة التي من شأنها محاربة الفساد والحد منه.
وحيث أنه أضحى ضرورياً في الظروف التي تمر بها البلاد أن تطغى الشفافية الكاملة على الحسابات المصرفية العائدة لمن أوكل إليهم أمر إدارة شؤون الدولة وتسيير مرفقها العام وذلك تسهيلاً لمحاسبة المرتكب في فترة تعاني فيها الدولة من تفشّي ظاهرة الفساد.
من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق، الرامي إلى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 أيلول 1959 بإضافة مادة أولى مكررة إليه تستثني حكماً هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.
وحيث أنه تبعاً لذلك أصبح من المؤكد أن التعديل المقترح الرامي إلى استثناء الأشخاص، التالي ذكرهم، من الاستفادة من السرية المصرفية، داخل لبنان، وخارجه ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد وأيضاً تبييض الأموال ومباشرة اجراءات التحقيق فيها ومنهم:
1- كل من اسند إليه، بالانتخاب أو بالتعيين، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة المجالس البلدية أو اتحادات البلديات أو كاتب العدل أو اللجان الادارية إذا كان يترتب على أعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على إدارة مرافق عامة أو شركات ذات نفع عام.
2- كل موظفي الفئة الثالثة او ما يعادلها فما فوق والمدراء والمستشارين والمراقبين والمدققين، في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني أو في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الإدارة أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو في اتحادات البلديات، وكل ضابط في المؤسسات العسكرية والأمنية وضباط وموظفي الجمارك، كما كل قاضٍ إلى أي سلك انتمى.
3- كل المتعهدين و وكل من من يقوم بخدمة عامة لا سيما كل المناقصين الذين تقبل عروضهم وكل من يلتزم أعمال او اشغال او خدمات عامة و كل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة.
وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالجة عاجلة إن لم نقل فورية تنطلق بإصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات التي استجدت عالمياً لوضع حد لهذه الآفة التي من شانها أن تدمر البلاد في حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى،
وبما أن دول العالم تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى لعب دور ريادي في استقطاب الرساميل الأجنبية وتقرير الاستثمار والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنيوية واقتصادية حيوية من شانها إن تنهض بالاقتصاد اللبناني وتنعكس إيجاباً على مالية الدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص، وهذا النهوض لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل صارمة تحقق مكافحة فعّالة للفساد الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مجالات الاستثمار في لبنان.
هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له لاستعادة ثقة اللبناني أولاً بلبنانه والعالم ثانياً بمكانة لبنان الأخلاقية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية، ولا يتحقق ذلك من خلال الاسترسال في إصدار وتوزيع البيانات والبلاغات والنشرات الداعية إلى مكافحة الفساد دون الاتيان بأي تشريع حديث وجدّي وموثوق من شأنه كبح جماح الفساد والرشوة وهدر المال العام وسواها من الأمراض التي تأكل الوطن وأبنائه،
من أولى أولويات المجلس النيابي الجديد أن يمارس دوره التشريعي في تحديث القوانين التي تؤدي إلى إحداث نهضة في المجالات كافة يرتفع معها شأن لبنان فيعود إلى تصدر واجهة الدول الراقية، ولن يكون من نهضة إلا بعد أن ينهض التشريع من كبوة الاستسلام والخوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر المال العام واختلاسه، فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد،
آملين أن يكون إقرارا اقتراح هذا القانون المعجل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصار الحق على الباطل والخير على الشر والصالح على الفساد.